فلو اشترى نسيئة ( 1 ) أو بغير نقد البلد ( 2 ) أو بأزيد ( 3 ) من ثمن المثل كان ( 4 ) فضوليّا ، فإن أجازه المالك صحّ ، وإلّا ( 5 ) بطل ، لما في النسيئة ( 6 ) من احتمال الضرر بتلف رأس المال ( 7 ) ، فيبقى عهدة الثمن ( 8 ) متعلّقة بالمالك ( 9 ) وقد لا يقدر ( 10 ) عليه ، أو لا يكون له ( 11 ) غرض في غير ما دفع ( 12 ) ، وحملا ( 13 ) في
شرح
( 1 ) في مقابل قوله « نقدا » .
( 2 ) في مقابل قوله « بنقد البلد » .
( 3 ) في مقابل قوله « بثمن المثل فما دون » .
( 4 ) جواب شرط ، والشرط هو قوله « فلو اشترى » .
( 5 ) أي إن لم يجز صاحب المال ما ذكر بطل الاشتراء كذلك ، كما هو مقتضى كون الاشتراء الكذائيّ فضوليّا .
( 6 ) هذا تعليل لكون الاشتراء نسيئة فضوليّا ومحكوما بالبطلان عند عدم إجازته بأنّ فيه احتمال الضرر في التجارة ، لأنّه يحتمل فيه تلف رأس المال وبقاء ثمنه على عهدة المالك .
( 7 ) المراد من « رأس المال » هو ما اشتراه نسيئة .
( 8 ) المراد من « الثمن » هنا هو ثمن ما اشتراه نسيئة .
( 9 ) المراد من « المالك » هو صاحب المال .
( 10 ) فاعله هو الضمير العائد إلى المالك ، والواو تكون للحاليّة ، والضمير في قوله « عليه » يرجع إلى الثمن .
( 11 ) الضمير في قوله « له » يرجع إلى المالك .
( 12 ) المراد من « ما دفع » هو رأس المال الذي أعطاه العامل .
( 13 ) قوله « حملا » مفعول له ، تعليل لعدم جواز اشتراء العامل بغير نقد البلد وبأزيد من ثمن المثل .