تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 123

مساهمون:

ص١٢٣
فلو اشترى نسيئة ( 1 ) أو بغير نقد البلد ( 2 ) أو بأزيد ( 3 ) من ثمن المثل كان ( 4 ) فضوليّا ، فإن أجازه المالك صحّ ، وإلّا ( 5 ) بطل ، لما في النسيئة ( 6 ) من احتمال الضرر بتلف رأس المال ( 7 ) ، فيبقى عهدة الثمن ( 8 ) متعلّقة بالمالك ( 9 ) وقد لا يقدر ( 10 ) عليه ، أو لا يكون له ( 11 ) غرض في غير ما دفع ( 12 ) ، وحملا ( 13 ) في
شرح
( 1 ) في مقابل قوله « نقدا » . ( 2 ) في مقابل قوله « بنقد البلد » . ( 3 ) في مقابل قوله « بثمن المثل فما دون » . ( 4 ) جواب شرط ، والشرط هو قوله « فلو اشترى » . ( 5 ) أي إن لم يجز صاحب المال ما ذكر بطل الاشتراء كذلك ، كما هو مقتضى كون الاشتراء الكذائيّ فضوليّا . ( 6 ) هذا تعليل لكون الاشتراء نسيئة فضوليّا ومحكوما بالبطلان عند عدم إجازته بأنّ فيه احتمال الضرر في التجارة ، لأنّه يحتمل فيه تلف رأس المال وبقاء ثمنه على عهدة المالك . ( 7 ) المراد من « رأس المال » هو ما اشتراه نسيئة . ( 8 ) المراد من « الثمن » هنا هو ثمن ما اشتراه نسيئة . ( 9 ) المراد من « المالك » هو صاحب المال . ( 10 ) فاعله هو الضمير العائد إلى المالك ، والواو تكون للحاليّة ، والضمير في قوله « عليه » يرجع إلى الثمن . ( 11 ) الضمير في قوله « له » يرجع إلى المالك . ( 12 ) المراد من « ما دفع » هو رأس المال الذي أعطاه العامل . ( 13 ) قوله « حملا » مفعول له ، تعليل لعدم جواز اشتراء العامل بغير نقد البلد وبأزيد من ثمن المثل .
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 123 | قدرت الله وجداني فخر