( المنع من التصرّف بعد الأجل إلّا بإذن جديد ( 1 ) ) ، لأنّ التصرّف تابع للإذن ولا إذن بعده ( 2 ) ، وكذا لو أجّل ( 3 ) بعض التصرّفات كالبيع ( 4 ) أو الشراء ( 5 ) خاصّة ( 6 ) ، أو نوعا خاصّا ( 7 ) .
ويفهم من تشريكه ( 8 ) بين اشتراط اللزوم والأجل تساويهما ( 9 ) في الصحّة ( 10 ) وعدم لزوم الشرط .
شرح
( 1 ) لأنّ صاحب المال لم يأذن في التصرّف بعد انقضاء الأجل .
( 2 ) الضمير في قوله « بعده » يرجع إلى الأجل .
( 3 ) يعني وكذا يمنع العامل من التصرّف لو أجّل صاحب المال في بعض التصرّفات بقوله : أمسك عن البيع أو الشراء إلى الوقت الفلانيّ ، أو اشتر إلى شهر كذا ، فلا يجوز للعامل التصرّف بعد الأجل إلّا بإذن جديد منه .
( 4 ) بأن أجّل البيع إلى مدّة معيّنة كقوله : بع إلى شهر كذا .
( 5 ) يعني أنّ الشراء هو كالبيع فيما ذكر .
( 6 ) يعني لو أجّل صاحب المال بيع المال أو شراءه لم يجز للعامل التصرّف في غير ما أجّل وأجاز .
( 7 ) أي أجّل صاحب المال نوعا خاصّا من أنواع البيع مثل النقد والنسيئة والسلف وغيرها .
( 8 ) الضمير في قوله « تشريكه » يرجع إلى المصنّف رحمه اللّه . يعني أنّ المصنّف شرّك بين اشتراط اللزوم واشتراط الأجل بقوله « ولا يصحّ اشتراط اللزوم أو الأجل فيها » في الحكم .
( 9 ) أي تساوي اشتراط اللزوم واشتراط الأجل .
( 10 ) أي في صحّة العقد وعدم لزوم العمل بالشرط .