من قوّة ( 1 ) .
( ولا يصحّ اشتراط اللزوم ( 2 ) أو الأجل فيها ( 3 ) ) بمعنى ( 4 ) أنّه لا يجب الوفاء بالشرط ، ولا تصير لازمة بذلك ( 5 ) ولا ( 6 ) في الأجل ، بل يجوز فسخها ( 7 ) فيه ( 8 ) ، عملا بالأصل ( 9 ) ، ( ولكن ) اشتراط الأجل ( يثمر ( 10 )
شرح
قبول عقد المضاربة أخذ العامل المال من صاحبه .
( 1 ) قوله « قولان لا يخلو ثانيهما من قوّة » ، لكون العقد جائزا ، وظاهره كظاهر التذكرة عدم الخلاف في ذلك كلّه ، وإلّا فكونه في حكم العقد اللازم أقوى ، اقتصارا فيما خالف الأصل الدالّ على تبعيّة النماء للأصل على القدر المتيقّن ، ولذا اعتبر هنا التواصل بين الإيجاب والقبول بالتنجيز ( الرياض ) .
ما لا يصحّ اشتراطه في المضاربة
( 2 ) أي لا يصحّ شرط اللزوم في عقد المضاربة .
( 3 ) الضمير في قوله « فيها » يرجع إلى المضاربة . يعني لا يصحّ شرط المدّة فيها .
( 4 ) يعني أنّ المراد من عدم صحّة اشتراط اللزوم والأجل هو عدم وجوب الوفاء بالشرطين المذكورين .
( 5 ) المشار إليه في قوله « بذلك » هو شرط اللزوم . يعني يجوز لكلّ منهما فسخ عقد المضاربة وإن شرطا فيه اللزوم .
( 6 ) أي لا يجب الوفاء بشرط الأجل في عقد المضاربة أيضا .
( 7 ) الضمير في قوله « فسخها » يرجع إلى المضاربة .
( 8 ) الضمير في قوله « فيه » يرجع إلى الأجل .
( 9 ) المراد من « الأصل » إمّا استصحاب الجواز أو الأصل العدميّ .
( 10 ) أي يفيد المنع من تصرّف العامل بعد انقضاء الأجل .