وفسّر تحليل الحرام ( 1 ) بالصلح على استرقاق حرّ أو استباحة بضع لا سبب لإباحته ( 2 ) غيره أو ليشرب الخمر ونحوه ، وتحريم ( 3 ) الحلال بأن لا يطأ أحدهما حليلته ( 4 ) أو لا ينتفع بماله ونحوه ، والصلح على مثل هذه باطل وباطنا ظاهرا .
وفسّر ( 5 ) بصلح المنكر على بعض المدّعى ( 6 ) أو منفعته ( 7 )
شرح
( 1 ) يعني قد فسّروا قوله صلّى اللّه عليه وآله في الحديث : « إلّا ما أحلّ حراما » بأمثلة :
أ : المصالحة على كون الحرّ مملوكا .
ب : المصالحة على كون بضع المرأة مباحا .
ج : المصالحة على شرب الخمر وأكل الميتة .
( 2 ) الضمير في قوله « لإباحته » يرجع إلى البضع ، وفي قوله « غيره » يرجع إلى الصلح .
( 3 ) بالرفع ، عطف على قوله « تحليل الحرام » . يعني وفسّر قول النبيّ صلّى اللّه عليه وآله في الحديث :
« أو حرّم حلالا » بالمثالين المذكورين :
أ : المصالحة على عدم وطي أحد المتصالحين حليلته .
ب : المصالحة على عدم انتفاع أحد المتصالحين بماله الحلال .
( 4 ) مثل الزوجة أو الأمة المباح وطؤهما .
( 5 ) نائب الفاعل هو الضمير الراجع إلى قول النبيّ صلّى اللّه عليه وآله : « أحلّ حراما أو حرّم حلالا » .
( 6 ) يعني أنّ تحليل الحرام يصدق على صلح المنكر على بعض المال المدّعى ، كما إذا ادّعى زيد ثوبا وأنكره عمرو وتصالحا على بعض الثوب أو على منفعته أو عوضه ، فهذا الصلح يكون محلّلا للحرام إذا كان المنكر يصدّق في نفسه المدّعي ويعلم أنّ الثوب له وأنّه حرام له .
( 7 ) الضمير في قوله « منفعته » يرجع إلى المدّعى بصيغة اسم المفعول . كما إذا صالح