تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 10

مساهمون:

ص١٠
على إسقاطها ( 1 ) بمال - فالمتّجه صحّة الصلح . ومثله ( 2 ) ما لو توجّهت الدعوى بالتهمة ، لأنّ اليمين ( 3 ) حقّ يصحّ الصلح على اسقاطه ( 4 ) . ( إلّا ( 5 ) ما أحلّ حراما أو حرّم حلالا ) ، كذا ( 6 ) ورد في الحديث ( 7 ) النبويّ صلّى اللّه عليه وآله .
شرح
( 1 ) الضمير في قوله « إسقاطها » يرجع إلى الدعوى . ( 2 ) الضمير في قوله « مثله » يرجع إلى وجدان الخطّ المفهوم من قوله « لو وجد » . يعني ومثل وجدان الخطّ الموجب لصحّة المصالحة الموجبة لكون ما يؤخذ بها حلالا هو ما إذا كانت دعوى المدّعي مع التهمة بأن يكون المدّعى عليه في مقام الاتّهام وتوجّهت الدعوى شرعا . ( 3 ) المراد من « اليمين » هو ما يتوجّه إلى المنكر ، فإنّها حقّ للمدّعي على عهدة المنكر ، وتجوز المصالحة على هذا الحقّ بمال . ( 4 ) الضمير في قوله « اسقاطه » يرجع إلى الحقّ . ( 5 ) هذا استثناء من قوله « وهو جائز مع الإقرار والإنكار » . يعني أنّ الصلح الذي يوجب صيرورة الحلال حراما وبالعكس لا يجوز شرعا . ( 6 ) المشار إليه في قوله « كذا » هو قوله « إلّا ما أحلّ . . . إلخ » . يعني ورد حديث بمضمون الجملة المذكورة . ( 7 ) الحديث منقول في كتاب الوسائل : محمّد بن عليّ بن الحسين قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله : البيّنة على المدّعي ، واليمين على المدّعى عليه ، والصلح جائز بين المسلمين إلّا صلحا أحلّ حراما أو حرّم حلالا ( الوسائل : ج 13 ص 164 ب 3 من أبواب كتاب الصلح ح 2 ) .
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 10 | قدرت الله وجداني فخر