تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 13

مساهمون:

ص١٣

[ يلزم بالإيجاب والقبول ]

وحيث كان ( 1 ) عقدا جائزا ( 2 ) في الجملة ( 3 ) ( فيلزم بالإيجاب والقبول الصادرين ( 4 ) من الكامل ) بالبلوغ ( 5 ) والرشد ( الجائز ( 6 ) التصرّف ) برفع ( 7 ) الحجر . وتصحّ ( 8 ) وظيفة كلّ من الإيجاب والقبول من كلّ منهما بلفظ صالحت وقبلت . وتفريع اللزوم ( 9 )
شرح
شروط الصلح ( 1 ) اسم « كان » هو الضمير العائد إلى الصلح . يعني فإذا ثبت جواز الصلح في بعض الموارد - وهو ما إذا لم يحلّل حراما وبالعكس - فهو من العقود اللازمة المحتاجة إلى الإيجاب والقبول . ( 2 ) قوله « جائزا » ليس في مقابل اللازم ، بل المراد هو كون الصلح عقدا مشروعا . ( 3 ) أي إذا لم يحلّل حراما وبالعكس . ( 4 ) صفة للإيجاب والقبول . ( 5 ) أي الكمال الحاصل بالبلوغ والرشد . ( 6 ) بالجرّ ، صفة بعد صفة لموصوف محذوف . ( 7 ) الجارّ والمجرور يتعلّقان بقوله « جائز التصرّف » . يعني كونه جائز التصرّف بسبب رفع الحجر . ( 8 ) فاعله قوله « وظيفة » . يعني وتؤدّى وظيفة الإيجاب والقبول بلفظ « صالحت » و « قبلت » ، فلا يختصّ أحد اللفظين بأحد المتصالحين ، بخلاف سائر العقود ، فيصحّ لفظ « صالحت » من كليهما وكذلك لفظ « قبلت » . ( 9 ) إشارة إلى قول المصنّف رحمه اللّه « فيلزم بالإيجاب والقبول » . فإنّ المصنّف فرّع قوله هذا