تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 8

مساهمون:

ص٨

[ الصلح جائز مع الإقرار والإنكار ]

( وهو ( 1 ) جائز مع الإقرار ( 2 ) والإنكار ( 3 ) ) عندنا ( 4 ) مع سبق نزاع ولا معه ( 5 ) ، ثمّ إن كان المدّعي ( 6 ) محقّا استباح ما دفع إليه المنكر صلحا ، وإلّا فهو ( 7 ) حرام باطنا ( 8 ) ، عينا كان ( 9 ) أم دينا ( 10 ) ، حتّى لو صالح عن العين ( 11 )
شرح
حكم الصلح ( 1 ) الضمير في قوله « وهو » يرجع إلى الصلح . ( 2 ) كما إذا تصادق المتصالحان على ثبوت حقّهما في مورد المصالحة . ( 3 ) كما إذا ادّعى أحدهما ثبوت حقّه في مورد المصالحة وأنكره الآخر . ( 4 ) ظرف لقوله « جائز » . يعني أنّ الصلح جائز عند الإماميّة مع سبق نزاع بين المتصالحين ومع عدمه . ( 5 ) الضمير في قوله « معه » يرجع إلى سبق النزاع . يعني أنّ الصلح يصحّ عند الإماميّة ولو لم يسبق نزاع بين المتصالحين . ( 6 ) أي الذي يكون في النزاع مدّعيا لو كان محقّا وصالح حقّه بعوض مال يأخذه من المنكر بالصلح يباح له المال المأخوذ ، وإن كان كاذبا فهو حرام في الواقع ، لكونه أكل مال بالباطل . ( 7 ) الضمير في قوله « فهو » يرجع إلى « ما » الموصولة في قوله « ما دفع » . ( 8 ) أي في واقع الأمر . ( 9 ) اسم « كان » هو الضمير العائد إلى « ما » الموصولة في قوله « ما دفع » . يعني لا فرق في حرمة المال المأخوذ بغير حقّ واقعيّ بين كونه عينا - كما إذا صالح عن حقّه بثوب أو درهم - وبين كونه دينا . ( 10 ) كما إذا تصالحا على أن يؤدّي المدّعى عليه دينا استقرّ على ذمّة المدّعي . ( 11 ) المراد من « العين » هو ما يدّعيه المدّعي كاذبا ، ثمّ يصالح عنه بمال ، فيعطي المال المنكر
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 8 | قدرت الله وجداني فخر