الاقتراض ( 1 ) من المشترك .
[ لو ادّعى المشتري من المشتركين المأذونين شراء شيء لنفسه أو لهما حلف ]
( ولو ادّعى المشتري ) من المشتركين ( 2 ) المأذونين ( شراء ( 3 ) شيء لنفسه ( 4 ) أو لهما حلف ) ، وقبل بيمينه ، لأنّ مرجع ذلك ( 5 ) إلى قصده ، وهو ( 6 ) أعلم به ( 7 ) ، والاشتراك لا يعيّن التصرّف بدون القصد ( 8 ) ، وإنّما لزمه ( 9 ) الحلف
شرح
( 1 ) وذلك كما إذا اقترض مقترض عشرة دنانير من المال المشترك بين الشريكين ، ثمّ أدّى خمسة دنانير إلى أحد الشريكين فهل يشترك فيه الشريك الآخر أم لا ؟
ولا يخفى أنّ الخلاف الواقع بين المشهور وابن إدريس رحمه اللّه جار في جميع الصور المذكورة .
( 2 ) أي المشتري الذي هو أحد الشريكين المأذونين في الشراء . فإنّ كلمة « من » هنا تكون للتبعيض .
( 3 ) بالنصب ، مفعول لقوله « ادّعى » . يعني لو ادّعى أحد الشريكين شراء شيء لنفسه أو لهما قبل ما ادّعاه مع الحلف .
( 4 ) الضمير في قوله « لنفسه » يرجع إلى المشتري ، وفي قوله « لهما » يرجع إلى الشريكين .
( 5 ) المشار إليه في قوله « ذلك » هو ما ادّعاه من الشراء لنفسه أو لهما .
( 6 ) الضمير في قوله « وهو » يرجع إلى المشتري .
( 7 ) الضمير في قوله « به » يرجع إلى القصد .
( 8 ) كأنّ هذا دفع لتوهّم أنّ الاشتراك يعيّن كون الشراء لهما ، فردّه بأنّ الاشتراك بمجرّده لا يقتضي ذلك ، بل لكلّ واحد منهما قصد الاشتراك فيما يتعاملانه أو قصد الانفراد .
( 9 ) الضمير في قوله « لزمه » يرجع إلى المشتري . يعني لو قيل : لما ذا يلزمه الحلف مع أنّ