ممّا يليق به عادة ومؤنة ( 1 ) تجهيزه .
وهذه الأحكام ( 2 ) استطردها ( 3 ) في كتاب الدين ، لمناسبته ( 4 ) وإن جرت العادة باختصاص الفلس بباب ( 5 ) ، ورعاية ( 6 ) لإدراج الأحكام بسبيل الاختصار .
شرح
( 1 ) عطف على قوله « كفنه » . يعني قدّم أيضا مئونة تجهيز الميّت - من مقدّمات التغسيل والدفن وغير ذلك - على الديون .
( 2 ) المراد من قوله « هذه الأحكام » هو حكم الفلس والحجر واستثناء ما ذكر . يعني أنّ المصنّف رحمه اللّه ذكر هذه الأحكام المذكورة في كتاب الدين لوجهين :
أ : مناسبتها للدين وإن خصّوا الفلس بباب مستقلّ .
ب : رعاية الاختصار وإدراج هذه الأحكام في كتاب الدين .
( 3 ) من استطرد فلان : ساق كلامه على وجه يلزم منه كلام آخر ، وهو غير مقصود بالذات ، بل بالعرض ( أقرب الموارد ) .
( 4 ) الضمير في قوله « لمناسبته » يرجع إلى الدين . أي لمناسبة الدين للفلس والحجر .
( 5 ) أي خصّ الفقهاء ذكر الفلس بباب مستقلّ .
( 6 ) بالنصب ، لكونه مفعولا له . وهذا هو الوجه الثاني لاستطراد هذه الأحكام في كتاب الدين .