تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 82

مساهمون:

ص٨٢
ممّا يليق به عادة ومؤنة ( 1 ) تجهيزه . وهذه الأحكام ( 2 ) استطردها ( 3 ) في كتاب الدين ، لمناسبته ( 4 ) وإن جرت العادة باختصاص الفلس بباب ( 5 ) ، ورعاية ( 6 ) لإدراج الأحكام بسبيل الاختصار .
شرح
( 1 ) عطف على قوله « كفنه » . يعني قدّم أيضا مئونة تجهيز الميّت - من مقدّمات التغسيل والدفن وغير ذلك - على الديون . ( 2 ) المراد من قوله « هذه الأحكام » هو حكم الفلس والحجر واستثناء ما ذكر . يعني أنّ المصنّف رحمه اللّه ذكر هذه الأحكام المذكورة في كتاب الدين لوجهين : أ : مناسبتها للدين وإن خصّوا الفلس بباب مستقلّ . ب : رعاية الاختصار وإدراج هذه الأحكام في كتاب الدين . ( 3 ) من استطرد فلان : ساق كلامه على وجه يلزم منه كلام آخر ، وهو غير مقصود بالذات ، بل بالعرض ( أقرب الموارد ) . ( 4 ) الضمير في قوله « لمناسبته » يرجع إلى الدين . أي لمناسبة الدين للفلس والحجر . ( 5 ) أي خصّ الفقهاء ذكر الفلس بباب مستقلّ . ( 6 ) بالنصب ، لكونه مفعولا له . وهذا هو الوجه الثاني لاستطراد هذه الأحكام في كتاب الدين .