تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 81

مساهمون:

ص٨١
وعليه ( 1 ) العمل . وكذا ( 2 ) تجري عليه نفقته يوم القسمة ونفقة ( 3 ) واجبي النفقة . ولو مات ( 4 ) قبلها قدّم كفنه ، ويقتصر منه ( 5 ) على الواجب وسطا ( 6 )
شرح
على رجل دينا وقد أراد أن يبيع داره فيقضيني ( فيعطيني - خ ل ) ، فقال أبو عبد اللّه عليه السّلام : أعيذك باللّه أن تخرجه من ظلّ رأسه ( المصدر السابق : ح 3 ) . أقول : لا يخفى أنّ ما يستفاد من كلام الشارح رحمه اللّه من التوسعة المذكورة وكذا ما ذكروه من رعاية اللائق بالحال بالتفصيل المذكور لا يستفادان من الروايات الواردة في الباب نظير قوله عليه السّلام : « لا بدّ للرجل من ظلّ يسكنه » ، وكذا قوله عليه السّلام : « أعيذك باللّه أن تخرجه من ظلّ رأسه » . ( 1 ) الضمير في قوله « عليه » يرجع إلى الأوّل . يعني أنّ المشهور بين الفقهاء هو الحكم بعدم جواز بيع الأشياء المذكورة لاستيفاء الدين . ( 2 ) يعني ومثل استثناء الأشياء الثلاثة المذكورة من حيث الجواز هو إعطاء المديون نفقته يوم القسمة وكذا نفقة واجبي النفقة عليه من الزوجة والأولاد . والمراد من قوله « تجري » هو الإعطاء ، والضميران في قوليه « عليه » و « نفقته » يرجعان إلى المديون . ( 3 ) بالرفع ، عطف على قوله « نفقته » . ( 4 ) فاعله هو الضمير العائد إلى المديون ، والضمير في قوله « قبلها » يرجع إلى القسمة . يعني لو مات المديون قبل قسمة أمواله بين الديّان قدّم كفنه على الديون . ( 5 ) أي يقتصر من الكفن على المتوسّط الذي يليق بحاله ، كما هو الحال في الأشياء المستثناة اللائقة بحال المديون من حيث الشرف والضعة . ( 6 ) قوله « وسطا » منصوب ، لكونه حالا ، و « من » في قوله « ممّا يليق » تكون بيانيّة .