تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 79

مساهمون:

ص٧٩
ويعتبر في الأوّل ( 1 ) والأخير ( 2 ) ما يليق بحاله كمّا ( 3 ) وكيفا ( 4 ) ، وفي الوسط ( 5 ) ذلك ، لشرف ( 6 ) أو عجز ( 7 ) . وكذا ( 8 ) دابّة ركوبه ، ولو احتاج إلى المتعدّد ( 9 ) استثني كالمتّحد ( 10 ) . ولو زادت ( 11 )
شرح
( 1 ) المراد من « الأوّل » هو الدار . ( 2 ) المراد من « الأخير » هو ثياب التجمّل . ( 3 ) المراد من « الكمّ » هو التعداد والمقدار . ( 4 ) المراد من « الكيف » هو الوصف ، نحو كون الثياب من جنس الحرير وكون ثمن الدار غاليا وهكذا . ( 5 ) المراد من « الوسط » هو الخادم ، والمشار إليه في قوله « ذلك » هو الكيف والكمّ . يعني يعتبر في خادم المديون الذي لا يباع لقضاء دينه الكيف والكمّ من حيث شرف المديون أو من حيث عجزه الموجب لاحتياجه إلى الخادم . ( 6 ) كما إذا كان المديون من الأشراف وذوي الجاه بين الناس واحتاج أمثاله عند العرف إلى غلامين أو غلام وأمة . ( 7 ) كما إذا كان المديون عاجزا بحيث يحتاج إلى غلامين أو أزيد ، فلا يباع غلمانه قضاء لديونه . ( 8 ) أي وكذا لاتباع الدابّة التي يركبها المديون قضاء لدينه . ( 9 ) فلو احتاج المديون إلى الدوابّ المتعدّدة لم يحكم ببيعها قضاء لديونه . ( 10 ) أي كما يستثنى إحدى الدوابّ المتّخذة للركوب كذلك يستثنى الدوابّ المتعدّدة إذا احتاج المديون في الركوب إليها . ( 11 ) فاعله هو الضمير العائد إلى الثلاثة المذكورة . يعني لو كانت المذكورات أزيد ممّا