عن ذلك ( 1 ) في أحد الوصفين ( 2 ) وجب الاستبدال والاقتصار ( 3 ) على ما يليق بحاله .
( وظاهر ابن الجنيد بيعها ( 4 ) ) في الدين ( واستحبّ ( 5 ) للغريم تركه ، والروايات متضافرة بالأوّل ( 6 ) ) ،
شرح
يليق بحال المديون حكم بوجوب استبداله بما يليق بحاله ، ويبيع الزائد لقضاء الدين .
( 1 ) المشار إليه في قوله « ذلك » هو ما يليق بحال المديون .
( 2 ) المراد من « الوصفين » هو الكيف والكمّ بالنسبة إلى الأشياء المذكورة .
( 3 ) أي ووجب الاكتفاء في المذكورات بما يليق بحال المديون ، فإذا كان له ملابس ثمنها أكثر ممّا يليق بحاله من حيث الكيفيّة أو كان له حبّتان واللائق بحاله حبّة واحدة حكم بالاستبدال باللائق .
( 4 ) الضمير في قوله « بيعها » يرجع إلى الدار والخادم وثياب التجمّل . يعني أنّ ظاهر كلام ابن الجنيد رحمه اللّه هو وجوب بيع الأشياء الثلاثة المذكورة قضاء للدين .
( 5 ) يعني قال ابن الجنيد بأنّه يستحبّ للغريم ترك بيع المذكورات لاستيفاء دينه وإن كان جائزا . والضمير في قوله « تركه » يرجع إلى بيع المذكورات .
( 6 ) أي الروايات المتعدّدة تدلّ على عدم جواز بيع المذكورات ، ننقل اثنتين منها من كتاب الوسائل :
الأولى محمّد بن يعقوب بإسناده عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : لا تباع الدار ولا الجارية في الدين ، ذلك أنّه لا بدّ للرجل من ظلّ يسكنه وخادم يخدمه ( الوسائل : ج 13 ص 94 ب 11 من أبواب الدين والقرض من كتاب التجارة ح 1 ) .
الثانية : محمّد بن يعقوب بإسناده عن ابن زياد قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : إنّ لي