تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 84

مساهمون:

ص٨٤

[ اشتراط إذن المولى ]

( لا يجوز له ( 1 ) التصرّف فيه ) أي في الدين بأن يستدين لا فيما ( 2 ) استدانه وإن كان حكمه ( 3 ) كذلك ، لدخوله ( 4 ) في قوله : ( ولا فيما بيده ( 5 ) ) من الأموال ( إلّا بإذن السيّد ) ، سواء قلنا بملكه ( 6 ) أم أحلناه ( 7 ) ، ( فلو )
شرح
اشتراط إذن المولى ( 1 ) الضمير في قوله « له » يرجع إلى العبد ، وفي قوله « فيه » يرجع إلى الدين . يعني لا يجوز للعبد أن يستدين ويستقرض إلّا بإذن مولاه . ( 2 ) يعني ليس المراد من العبارة عدم جواز تصرّف العبد فيما استقرضه بعد الأخذ ، بل المراد هو عدم جواز استقراضه إلّا بإذن سيّده . ( 3 ) الضمير في قوله « حكمه » يرجع إلى « ما » الموصولة في قوله « فيما استدانه » . يعني وإن كان حكم التصرّف فيما استدانه كحكم استدانته من حيث عدم الجواز إلّا بإذن السيّد . ( 4 ) الضمير في قوله « لدخوله » يرجع إلى ما استدانه . يعني أنّ حكم ما يستدينه العبد يظهر من قول المصنّف رحمه اللّه « ولا فيما بيده » . ( 5 ) الضمير في قوله « بيده » يرجع إلى العبد . ( 6 ) أي لا فرق في عدم جواز تصرّف العبد فيما بيده بين أن نقول بملك العبد لما بيده وبين أن نقول باستحالة مالكيّة العبد لما في يده ، فعلى كلا القولين لا يجوز تصرّفه في الأموال التي تكون بيده ، لوقوع الحجر عليه عن التصرّف وإن كان مالكا ، فهو يكون مثل الصبيّ والسفيه وغيرهما من الذين يحكم بكونهم محجورين عن التصرّف وإن كانوا مالكين . ( 7 ) الضمير الملفوظ الثاني في قوله « أحلناه » يرجع إلى الملك ، وهو من المحال . المحال - بضمّ الميم - : الباطل من الكلام ( أقرب الموارد ) .