يفي بماله ويزيد ( 1 ) جاز الحجر وعمّ ( 2 ) ، وإلّا ( 3 ) فلا على الأقوى .
( بشرط ( 4 ) حلول الدين ) ، فلو كان كلّه أو بعضه ( 5 ) مؤجّلا لم يحجر ( 6 ) ، لعدم استحقاق المطالبة حينئذ ( 7 ) .
نعم ، لو كان بعضها ( 8 ) حالّا جاز مع قصور المال عنه ( 9 ) والتماس أربابه .
[ ما يستثنى من بيع أموال المفلّس ]
( ولا تباع داره ( 10 ) ولا خادمه ولا ثياب تجمّله ) .
شرح
( 1 ) فاعله هو الضمير العائد إلى دين البعض .
( 2 ) يعني وعمّ الحجر بالنسبة إلى جميع أرباب الديون ، سواء التمسوه أم لا .
( 3 ) أي وإن لم تزد ديون الملتمس للحجر على أموال المديون لم يجز حجره .
( 4 ) هذا هو الشرط الثالث للحكم بالحجر على المديون ، وهو كون الديون المستقرّة في ذمّته حالّة .
( 5 ) الضمير في قوله « بعضه » يرجع إلى الدين .
( 6 ) جواب شرط ، وشرط هو قوله « فلو كان » . فإذا كان كلّ الدين مؤجّلا أو كان بعضه كذلك لم يجز للدائن مطالبة الحجر ، فلا يجوز للحاكم حجر المديون .
( 7 ) أي حين إذ كان كلّ الدين أو بعضه مؤجّلا .
( 8 ) الضمير في قوله « بعضها » يرجع إلى الديون . فإذا كان دين بعض الغرماء حالّا ولم يف مال المديون به والتمس الأرباب الحجر جاز حجره حينئذ .
( 9 ) الضميران في قوليه « عنه » و « أربابه » يرجعان إلى البعض .
ما يستثنى من بيع أموال المفلّس
( 10 ) أي لا يحكم على المديون بأن تباع داره وخادمه وثياب تجمّله .