تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 77

مساهمون:

ص٧٧
نعم ، لو كانت الديون لمن له ( 1 ) عليه ولاية كان ( 2 ) له الحجر ، أو بعضها ( 3 ) مع التماس الباقين . ولو كانت ( 4 ) لغائب لم يكن للحاكم ولايته ( 5 ) ، لأنّه ( 6 ) لا يستوفي له ( 7 ) ، بل يحفظ ( 8 ) أعيان أمواله . ولو التمس بعض الغرماء فإن كان دينهم ( 9 )
شرح
( 1 ) الضمير في قوله « له » يرجع إلى الحاكم ، وفي قوله « عليه » يرجع إلى « من » الموصولة في قوله « لمن » . كما إذا كانت الديون للصغير أو المجنون اللذين للحاكم عليهما ولاية بالنسب أو بالحكومة فحينئذ يجوز له حجر المديون . ( 2 ) جواب شرط ، والشرط هو قوله « لو كانت الديون » ، والضمير في قوله « له » يرجع إلى الحاكم . ( 3 ) بالرفع ، عطف على قوله « الديون » . يعني أو كان بعض الديون لمن يكون للحاكم عليه ولاية كالصبيّ والمجنون ، فللحاكم الحجر والمنع عن تصرّف المديون بشرط أن يلتمسه الباقون من الديّان . ( 4 ) اسم « كانت » هو الضمير العائد إلى الديون . يعني لو كانت الديون لشخص غائب لم يجز للحاكم أن يباشر حجر المديون بلا التماس الغائب ، لعدم ولايته عليه . ( 5 ) الضمير في قوله « ولايته » يرجع إلى الحجر . يعني ليس للحاكم أن يباشر حجر المديون ، لعدم ولاية له على الغائب ولا التماس منه . ( 6 ) الضمير في قوله « لأنّه » يرجع إلى الحاكم . ( 7 ) الضمير في قوله « له » يرجع إلى الغائب . ( 8 ) يعني أنّ وظيفة الحاكم إنّما هي حفظ أعيان أموال الغائب لا استيفاء الأموال له . ( 9 ) بأن كان دين بعض الغرماء الذين يلتمسون الحجر بمقدار أموال المديون أو أزيد منها ، فإذا يجوز للحاكم أن يحجر على المديون ويمنعه من التصرّفات .