نعم ، لو كانت الديون لمن له ( 1 ) عليه ولاية كان ( 2 ) له الحجر ، أو بعضها ( 3 ) مع التماس الباقين .
ولو كانت ( 4 ) لغائب لم يكن للحاكم ولايته ( 5 ) ، لأنّه ( 6 ) لا يستوفي له ( 7 ) ، بل يحفظ ( 8 ) أعيان أمواله .
ولو التمس بعض الغرماء فإن كان دينهم ( 9 )
شرح
( 1 ) الضمير في قوله « له » يرجع إلى الحاكم ، وفي قوله « عليه » يرجع إلى « من » الموصولة في قوله « لمن » . كما إذا كانت الديون للصغير أو المجنون اللذين للحاكم عليهما ولاية بالنسب أو بالحكومة فحينئذ يجوز له حجر المديون .
( 2 ) جواب شرط ، والشرط هو قوله « لو كانت الديون » ، والضمير في قوله « له » يرجع إلى الحاكم .
( 3 ) بالرفع ، عطف على قوله « الديون » . يعني أو كان بعض الديون لمن يكون للحاكم عليه ولاية كالصبيّ والمجنون ، فللحاكم الحجر والمنع عن تصرّف المديون بشرط أن يلتمسه الباقون من الديّان .
( 4 ) اسم « كانت » هو الضمير العائد إلى الديون . يعني لو كانت الديون لشخص غائب لم يجز للحاكم أن يباشر حجر المديون بلا التماس الغائب ، لعدم ولايته عليه .
( 5 ) الضمير في قوله « ولايته » يرجع إلى الحجر . يعني ليس للحاكم أن يباشر حجر المديون ، لعدم ولاية له على الغائب ولا التماس منه .
( 6 ) الضمير في قوله « لأنّه » يرجع إلى الحاكم .
( 7 ) الضمير في قوله « له » يرجع إلى الغائب .
( 8 ) يعني أنّ وظيفة الحاكم إنّما هي حفظ أعيان أموال الغائب لا استيفاء الأموال له .
( 9 ) بأن كان دين بعض الغرماء الذين يلتمسون الحجر بمقدار أموال المديون أو أزيد منها ، فإذا يجوز للحاكم أن يحجر على المديون ويمنعه من التصرّفات .