[ ادّعاء الإعسار ]
( ويحبس ( 1 ) لو ادّعى الإعسار حتّى يثبته ) باعتراف ( 2 ) الغريم ( 3 ) ، أو بالبيّنة المطّلعة على باطن أمره إن شهدت ( 4 ) بالإعسار مطلقا ( 5 ) ، أو بتلف ( 6 ) المال حيث لا يكون منحصرا في أعيان مخصوصة ، وإلّا ( 7 ) كفى اطّلاعها ( 8 ) على تلفها .
شرح
ادّعاء الإعسار
( 1 ) بصيغة المجهول ، ونائب الفاعل هو الضمير الراجع إلى المفلّس . يعني أنّ المفلّس لو ادّعى عدم المال وعدم قدرته على أداء الديون حبس حتّى يثبت ما ادّعاه من الإعسار .
( 2 ) فإنّ ثبوت إعسار إنّما هو بأمرين :
الأوّل : اعتراف الديّان بأنّ المديون لا مال له حتّى يؤدّي ديونه .
الثاني : البيّنة المطّلعة على باطن أمر المديون .
( 3 ) وهو الذي يطالب المفلّس بالدين .
( 4 ) فاعله هو الضمير العائد إلى البيّنة . يعني أنّ ثبوت إعساره بالبيّنة إنّما هو في صورة شهادة البيّنة بإعساره بلا ذكر سبب .
( 5 ) أي بلا ذكر سبب إعسار المفلّس .
( 6 ) عطف على قوله « بالإعسار » . يعني أنّ الإعسار يثبت إذا شهدت البيّنة بتلف كلّ أموال المفلّس حيث لا تكون منحصرة في أعيان مخصوصة ، فلو كانت كذلك كفي اطّلاعها على تلفها .
( 7 ) أي وإن كانت أمواله منحصرة في أعيان مخصوصة مثل انحصار ماله في حديقة أو دابّة أو ثوب كفى اطّلاع البيّنة على تلفها .
( 8 ) الضمير في قوله « اطّلاعها » يرجع إلى البيّنة ، وفي قوله « تلفها » يرجع إلى الأموال .