الدين ، فتصرّفه ( 1 ) في ذلك ونحوه جائز ، إذ لا ضرر على الغرماء فيه ( 2 ) .
[ بيع أعيان الأموال وقسمتها ]
( وتباع ( 3 ) ) أعيان أمواله القابلة للبيع ، ولو لم تقبل ( 4 ) كالمنفعة اوجرت أو صولح عليها ( 5 ) ، وأضيف ( 6 ) العوض إلى أثمان ما يباع ، ( وتقسم ( 7 ) على )
شرح
والأوّل مثل أن يوصى لأحد بمال بعد موته ، والثاني أن يقول لعبده : أنت حرّ دبر وفاتي .
( 1 ) يعني أنّ تصرّف المفلّس في ماله بمثل الوصيّة والتدبير لا مانع منه ، لعدم منافاته لحقّ الغرماء .
( 2 ) الضمير في قوله « فيه » يرجع إلى التصرّف المذكور .
بيع أعيان الأموال وقسمتها
( 3 ) هذا بيان لقسمة أموال المفلّس بين الغرماء بأنّ أعيان أمواله القابلة للبيع تباع ، ويؤخذ ثمنها ويضاف إلى سائر أثمان أمواله ، ثمّ يؤخذ بين الديّان على نسبة مطالباتهم ، كما مرّ البحث عنه في الصفحة 49 وسيجيء !
( 4 ) أي لو لم تقبل أعيان الأموال البيع - مثل ما إذا كانت الدار موقوفة على المفلّس فإنّ عينها لا تقبل البيع ، لإفادته نقل العين - اوجرت لاستيفاء المنفعة ، وقسم العائد من الإجارة بين الديّان .
( 5 ) الضمير في قوله « عليها » يرجع إلى المنفعة . بأن يصالح على المنفعة بمال ويضاف إلى أثمان سائر أمواله ويقسم .
( 6 ) نائب الفاعل هو العوض الحاصل ممّا اوجرت أو صولح عليها . يعني أنّ ما يؤخذ بعنوان الإجارة أو المصالحة على أعيان أموال المفلّس يضاف إلى سائر الأثمان ويقسم .
( 7 ) نائب الفاعل هو الأثمان الحاصلة من بيع أعيان أموال المفلّس أو من المصالحة عليها .