تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 68

مساهمون:

ص٦٨
( الغرماء ) إن وفي ( 1 ) ، وإلّا فعلى نسبة أموالهم ( 2 ) . ( ولا يدّخر ( 3 ) للمؤجّلة ( 4 ) ) التي لم تحلّ حال القسمة ( شيء ( 5 ) ) . ولو ( 6 ) حلّ بعد قسمة البعض شارك ( 7 ) في الباقي ،
شرح
( 1 ) فاعله هو الضمير العائد إلى المال المأخوذ ببيع الأموال أو المصالحة عليها . ( 2 ) كما لو كانت الأموال الحاصلة من بيع أعيان أموال المديون خمسمائة دينار وكان غرماؤه أربعة ، مثلا إن طالبه زيد بمائة دينار وعمرو بمائتين وبكر مثلا بثلاثمائة وخالد بأربعمائة ، كان مجموع الديون المستقرّة في ذمّة المفلّس ألف دينار وكان مجموع المال الحاصل من بيع أعيان أمواله خمسمائة دينار ، فالنسبة الواقعة بين المال الحاصل وبين الديون الثابتة نصفا : ( 500 / 1000 ) فعلى هذا يعطى زيد خمسين دينارا - وهو نصف ما يطالبه به وهو مائة دينار - ويعطى عمرو المطالب إيّاه بمأتي دينار مائة دينار - وهو أيضا نصف ما يطالبه به - ويعطى بكر مائة وخمسين دينارا - وهو نصف ما يطالبه به أعني ثلاثمائة دينار - ويعطى خالد المطالب إيّاه بأربعمائة دينار مأتي دينار ، فيكون المجموع خمسمائة دينار : ( 500 200 + 150 + 100 + 50 ) . ( 3 ) من ادّخره : بمعنى ذخره ( أقرب الموارد ) . ( 4 ) صفة لموصوف مقدّر ، وهو الديون . يعني أنّ الأثمان الحاصلة من بيع أعيان أموال المفلّس أو من المصالحة عليها تقسم بين الغرماء الذين تكون مطالباتهم حالّة ، ولا يدّخر شيء منها للديون المؤجّلة التي لم تحلّ حال القسمة . ( 5 ) هذا نائب الفاعل لقوله « لا يدّخر » . ( 6 ) « لو » شرطيّة ، جزاؤها قوله « شارك » . ( 7 ) فاعله هو الضمير العائد إلى صاحب الدين . يعني لو قسم بعض المال بين الديّان وحلّ دين مؤجّل قبل تقسيم البعض الآخر حكم بمشاركة صاحب الدين المذكور لباقي الغرماء بالنسبة ، كما تقدّم .