على جواز الفسخ بالعيب وإن زاد القيمة ، فضلا ( 1 ) عن الغبطة فيه ( 2 ) .
وشمل التصرّف ( 3 ) في أعيان الأموال ما ( 4 ) كان بعوض ( 5 ) وغيره ( 6 ) ، وما ( 7 ) تعلّق بنقل العين ( 8 ) والمنفعة ( 9 ) .
وخرج به ( 10 ) التصرّف في غيره ( 11 )
شرح
المذكور في كلام المصنّف رحمه اللّه ، وهو أنّ الإجماع قائم على جواز خيار العيب وإن كان العيب موجبا لزيادة القيمة مثل الخصاء والجبّ في العبد الموجبين لزيادة قيمته ، لرغبة الناس فيه ، حيث إنّه بهذا الوصف مأمون على الأعراض .
( 1 ) يعني أنّ زيادة قيمة المعيب لا تمنع من الخيار ، فلا تجب رعاية المصلحة بطريق أولى .
( 2 ) الضمير في قوله « فيه » يرجع إلى المعيب .
( 3 ) يعني أنّ قول المصنّف رحمه اللّه « ويمنع المفلّس من التصرّف في أعيان أمواله » يشمل التصرّفات التي تكون مع العوض مثل البيع وغيره مثل الهبة غير المعوّضة .
( 4 ) بالنصب محلّا ، مفعول لقوله « شمل » .
( 5 ) وهو التصرّف في عين المال في مقابل عوض ، وأمثلته كثيرة .
( 6 ) الضمير في قوله « غيره » يرجع إلى العوض .
والمراد هو مثل الصلح بلا عوض والهبة كذلك .
( 7 ) هذا أيضا منصوب محلّا ، مفعول ثان لقوله « شمل » . يعني أنّ منع المفلّس من التصرّف في عين أمواله يشمل نقله العين أو المنفعة إلى الغير .
( 8 ) كالبيع الموجب لنقل العين .
( 9 ) كالإجارة الموجبة لنقل المنفعة .
( 10 ) الضمير في قوله « به » يرجع إلى المنع من التصرّف في عين أموال المفلّس .
( 11 ) الضمير في قوله « غيره » يرجع إلى أعيان الأموال ، والتذكير باعتبار لفظ الأعيان .