فلا تقصير ، بخلاف المعامل ( 1 ) .
[ منع المفلّس من التصرّفات ]
( ويمنع المفلّس ( 2 ) من التصرّف ) المبتدأ ( 3 ) ( في أعيان أمواله ( 4 ) ) المنافي ( 5 ) لحقّ الغرماء لا من مطلق التصرّف .
واحترزنا بالمبتدإ عن التصرّف في ماله بمثل الفسخ بخيار ( 6 ) ، لأنّه ليس بابتداء تصرّف ، بل هو ( 7 ) أثر أمر سابق على الحجر .
شرح
على المقرّ المفلّس لا يكون باختياره ، لأنّ الجناية الواقعة عليه أو إتلاف ماله لم يكونا باختياره .
( 1 ) فإنّ المعامل للمفلّس بالقرض وغيره بعد الحجر ومع علمه بالحال مقصّر في إعطاء ماله إيّاه ، فلا يشارك الغرماء في الأموال .
منع المفلّس من التصرّفات
( 2 ) يعني لا يجوز تصرّف المفلّس في أعيان أمواله ابتداء ، فإذا أراد أن يبيع أو يهب أو يوجر أو يصالح على ماله منع منه ، وهذا بخلاف التصرّف المتفرّع على تصرّفاته قبل الحجر مثل خيار الفسخ الحاصل من بيعه قبل الحجر ، فلا مانع من أن يفسخ البيع السابق ولو كان ذلك تصرّفا في عين ماله .
( 3 ) قوله « المبتدأ » - بصيغة اسم المفعول - من ابتدأ يبتدأ ، صفة لقوله « التصرّف » .
( 4 ) الضمير في قوله « أمواله » يرجع إلى المفلّس .
( 5 ) صفة لقوله « التصرّف » . يعني أنّ التصرّف الممنوع هو الذي ينافي حقّ الغرماء ، فلا مانع من التصرّف غير المنافي لحقّهم .
( 6 ) كما إذا باع المفلّس وجعل لنفسه خيار الفسخ ، فيجوز إعماله ولو بعد الحجر ، لعدم كونه تصرّفا ابتداء .
( 7 ) ضمير « هو » يرجع إلى الخيار .