للحجر ( 1 ) عن التصرّف الماليّ المانع من نفوذ الإقرار .
[ الإقرار حال التفليس بدين ]
( ويصحّ ) إقراره ( 2 ) ( بدين ) ، لأنّه ( 3 ) عاقل مختار ، فيدخل في عموم « إقرار العقلاء على أنفسهم جائز » ( 4 ) ، والمانع ( 5 ) في العين منتف هنا ، لأنّه ( 6 ) في العين مناف لحقّ الديّان المتعلّق بها ( 7 ) ، ( و ) هنا ( يتعلّق بذمّته ، )
شرح
صارت بالحجر مثل أموال الغير .
( 1 ) هذا دليل ثان لعدم نفوذ إقرار المفلّس بالنسبة إلى أعيان أمواله الموجودة عنده ، فإنّ إقراره بها مثل التصرّف الممنوع منه .
الإقرار حال التفليس بدين
( 2 ) الضمير في قوله « إقراره » يرجع إلى المفلّس .
( 3 ) فإنّ المفلّس يقرّ باستقرار الدين في ذمّته في حال العقل والاختيار ، فينفذ إقراره ، لعموم جواز إقرار العقلاء على أنفسهم .
( 4 ) الرواية منقولة في كتاب الوسائل :
وروى جماعة من علمائنا في كتب الاستدلال عن النبيّ صلّى اللّه عليه وآله أنّه قال : إقرار العقلاء على أنفسهم جائز ( الوسائل : ج 16 ص 111 ب 3 من أبواب كتاب الإقرار ح 2 ) .
( 5 ) يعني أنّ المانع من نفوذ إقرار المفلّس بالعين - وهو تعلّق حقّ الغرماء بالنسبة إلى أعيان أمواله - لا يوجد في إقراره باستقرار الدين في الذمّة .
( 6 ) الضمير في قوله « لأنّه » يرجع إلى الإقرار . وهذا تعليل للمانع من نفوذ إقرار المفلّس في الأعيان ، وهو منافاة إقراره كذلك لحقّ الديّان المتعلّق بها .
( 7 ) الضمير في قوله « بها » يرجع إلى العين ، والمشار إليه في قوله « هنا » هو الإقرار بالدين المتعلّق بالذمّة . يعني أنّ الإقرار في المقام يتعلّق بذمّة المفلّس ، ولا مانع منه .