أو ( 1 ) حكم الجميع سواء على القول القويّ .
[ الإقرار حال التفليس بعين ]
( ولا يقبل إقراره ( 2 ) في حال التفليس بعين ، لتعلّق حقّ الغرماء بأعيان ( 3 ) ماله قبله ) ، فيكون إقراره ( 4 ) بها في قوّة الإقرار بمال الغير ( 5 ) ،
و
شرح
بالفرق بين النقص الحاصل من الأجنبيّ وبين النقص الحاصل من اللّه تعالى أو مساو لهما مع عدم القول بالفرق بينهما ، فإذا يكون الحاصل من المفلّس ومنهما سواء .
من حواشي الكتاب : أي الفرق بين ما يحدث من اللّه وبين ما يحدث من الأجنبيّ ، فإنّ بعض الأصحاب حكم بعدم ضرب ما يحدث من اللّه مع أنّه حكم بضرب ما يحدث من الأجنبيّ . . . ( حاشية سلطان العلماء رحمه اللّه ) .
( 1 ) والذي يخطر بالبال هو أنّ لفظة « أو » لا تناسب العبارة ، بل المناسب لها الواو الاستينافيّة ، وقوله « حكم الجميع » مبتدأ ، وخبره قوله « سواء » .
والمراد من « الجميع » هو النقص الحاصل من اللّه ومن المفلّس أو من الأجنبيّ .
الإقرار حال التفليس بعين
( 2 ) الضمير في قوله « إقراره » يرجع إلى المفلّس . يعني إذا ثبت الإفلاس وحكم بحجر المفلّس لتعلّق حقّ الغرماء بماله الموجود لم يجز تصرّفه في أمواله بمثل البيع والشراء والهبة وغيرها ، فلا نفوذ لإقراره بعين لشخص ، لأنّه من قبيل التصرّف فيما تعلّق به حقّ الغرماء .
( 3 ) يعني أنّ حقّ الغرماء تعلّق بأعيان ماله الموجود قبل إقراره ، فلا ينفذ بالنسبة إليها ، لكن لو أقرّ باستقرار دين في ذمّته سمع وثبت ما أقرّ به في ذمّته .
والضمير في قوله « ماله » يرجع إلى المفلّس ، وفي قوله « قبله » يرجع إلى الإقرار .
( 4 ) الضمير في قوله « إقراره » يرجع إلى المفلّس ، وفي قوله « بها » يرجع إلى العين المقرّ بها .
( 5 ) فكما لا يسمع إقراره بمال الغير فكذا لا يسمع بالنسبة إلى أعيان أمواله ، لأنّها