وكون ( 1 ) أجل السلم يقتضي قسطا ( 2 ) من الثمن وأجل ( 3 ) الجناية بتعيين الشارع وليتحقّق الفرق بين الجنايات ( 4 ) لا يدفع عموم ( 5 ) النصّ .
[ لا تحلّ الدين بموت المالك ]
( ولا تحلّ بموت المالك ( 6 ) ) دون المديون ، للأصل ( 7 ) ، خرج منه موت
شرح
الثانية : محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد قال : سألته عن رجل أقرض رجلا دراهم إلى أجل مسمّى ، ثمّ مات المستقرض ، أيحلّ مال القارض عند موت المستقرض منه أو للورثة من الأجل مثل ما للمستقرض في حياته ؟ فقال : إذا مات فقد حلّ مال القارض ( المصدر السابق : ح 2 ) .
( 1 ) مبتدأ ، خبره قوله « لا يدفع عموم النصّ » .
( 2 ) هذا بيان لتوهّم كون تأجيل المثمن في السلم دخيلا في زيادة الثمن ونقصانه ، فكيف يحكم بصيرورته حالّا بموت المديون ؟ !
فأجاب عنه بقوله « لا يدفع عموم النصّ » .
( 3 ) بالجرّ ، عطف على قوله « أجل السلم » . وهذا بيان لتوهّم آخر ، وهو أنّ تعيين أجل الدية في الجناية بيد الشارع ، فإنّ الجناية لو كانت خطأ محضا مؤجّلة إلى ثلاث سنوات ولو كانت شبه العمد مؤجّلة إلى سنتين فكيف يحكم بصيرورتها حالّة ، بموت المديون ؟ !
فأجاب عنه أيضا بأنّ ما ذكر صحيح كلّه ما لم يرد عموم النصّ .
( 4 ) فإنّ الدية في بعض الجنايات حالّة وفي بعضها مؤجّلة .
( 5 ) بالنصب ، مفعول لقوله « لا يدفع » .
الدين المؤجّل وموت المالك
( 6 ) يعني أنّ الديون المؤجّلة لا تصير حالّة بموت صاحب الدين .
( 7 ) المراد من « الأصل » هو أصالة عدم الحلول ، فلو قيل : كيف لا يعمل بالأصل عند