المديون ، فيبقى الباقي .
وقيل : تحلّ ، استنادا إلى رواية ( 1 ) مرسلة ، وبالقياس ( 2 ) على موت المديون ، وهو ( 3 ) باطل .
[ انتزاع المالك للسلعة في الفلس ]
( وللمالك انتزاع السلعة ( 4 ) ) التي نقلها إلى المفلّس قبل ( 5 ) الحجر
و
شرح
موت المديون ؟ قلنا : إنّما خرج ما ذكر عن الأصل بالدليل ، فيبقى غيره تحت أصالة عدم الحلول .
( 1 ) الرواية منقولة في كتاب الوسائل :
محمّد بن يعقوب بإسناده عن أبي عليّ الأشعريّ عن محمّد بن عبد الجبّار عن بعض أصحابه عن خلف بن حمّاد عن إسماعيل بن أبي قرّة عن أبي بصير قال : قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : إذا مات الرجل حلّ ماله وما عليه من الدين ( الوسائل : ج 13 ص 97 ب 12 من أبواب الدين والقرض من كتاب التجارة ح 1 ) .
أقول : وجه الإرسال في الرواية هو قوله : « عن بعض أصحابه » ، فإنّ مثل هذا التعبير الشامل لخفاء الراوي اسما ونسبا يقتضي إرسال الرواية الموجب لضعفها .
( 2 ) أي استند القائل إلى قياس موت المالك على موت المديون .
( 3 ) يعني أنّ القول المذكور باطل ، لأنّ الرواية المستندة إليها مرسلة ، والقياس ليس بحجّة .
انتزاع المالك للسلعة في الفلس
( 4 ) السلعة ، ج سلع : المتاع وما يتاجر به ( المنجد ) .
( 5 ) ظرف لقوله « نقلها » . يعني لو نقل المالك إلى المفلّس متاعا ولم يأخذ عوضه فعرض الإفلاس للمشتري والحال أنّ المتاع موجود فللمالك أخذ متاعه من دون أن يقسم المتاع المذكور بين الديّان ، بخلاف سائر أموال المفلّس .