أو إلحاق الرأس ( 1 ) والوجه مع قصد الجملة بهما .
( دون اليد ( 2 ) والرجل ) وإن قصدها ( 3 ) بهما مجازا ، لأنّ المطلوب شرعا كفالة المجموع ( 4 ) باللفظ الصريح الصحيح كغيره ( 5 ) من العقود اللازمة .
والتعليل ( 6 ) بعدم إمكان إحضار الجزء المكفول بدون الجملة فكان في قوّة كفالة الجملة ضعيف ، لأنّ المطلوب ( 7 ) لمّا كان كفالة المجموع لم يكن البعض كافيا في صحّته وإن توقّف إحضاره ( 8 ) عليه ، لأنّ ( 9 ) الكلام ليس
شرح
بالألفاظ المذكورة أوجه من القول بالجواز .
( 1 ) يعني أنّ الأوجه هو أن يقال بإلحاق لفظي الرأس والوجه بالبدن في إرادة جميع الأعضاء .
( 2 ) أي لا يجوز إجراء عقد الكفالة بتكفّل إحضار يد المكفول ورجله وإن قصد منهما جملة البدن .
( 3 ) الضمير في قوله « قصدها » يرجع إلى الجملة ، وفي قوله « بهما » يرجع إلى اليد والرجل .
( 4 ) يعني أنّ المطلوب شرعا هو التعهّد بإحضار مجموع بدن المكفول .
( 5 ) الضمير في قوله « غيره » يرجع إلى عقد الكفالة .
( 6 ) هذا مبتدأ ، خبره قوله « ضعيف » .
( 7 ) دليل ضعف التعليل المذكور هو كون المطلوب من الكفالة إتيان جميع بدن المكفول ، فالتعهّد بإتيان بعضه غير كاف في صحّة العقد .
( 8 ) الضمير في قوله « إحضاره » يرجع إلى المجموع ، وفي قوله « عليه » يرجع إلى العضو المذكور .
( 9 ) هذا جواب عن توهّم صحّة الإتيان باليد والرجل في صيغة الكفالة لتوقّف إتيان