تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 365

مساهمون:

ص٣٦٥
ليحكم ( 1 ) عليه ( بإتلافه ( 2 ) أو المعاملة ) له إذا كان ( 3 ) قد شهد عليه ( 4 ) من ( 5 ) لا يعرف نسبه ( 6 ) ، بل شهد على صورته ( 7 ) ، فيجب إحضاره ميّتا حيث يمكن ( 8 ) الشهادة عليه بأن لا يكون قد تغيّر بحيث لا يعرف . ولا فرق حينئذ ( 9 ) بين كونه قد دفن وعدمه ، لأنّ ذلك ( 10 ) مستثنى
شرح
( 1 ) بصيغة المجهول ، والضمير في قوله « عليه » يرجع إلى المكفول . ( 2 ) أي ليحكم على المكفول بأنّه أتلف المال أو وقعت المعاملة له . ( 3 ) اسم « كان » إمّا هو الضمير العائد إلى المكفول أو هو « من » الموصولة الآتية . ( 4 ) الضمير في قوله « عليه » يرجع إلى المكفول . ( 5 ) يحتمل أن تكون « من » الموصولة فاعلا لقوله « شهد » ، والاحتمال الآخر فيه هو ما أشرنا إليه في الهامش 3 من هذه الصفحة . ( 6 ) الضمير في قوله « نسبه » يرجع إلى المكفول . ( 7 ) أي شهد من لا يعرف نسب المكفول على صورته . أقول : مثال الفرض المذكور هو ما إذا شهد شاهد بصدور قتل أو جناية عن شخص يعرفه بصورته لا بنسبه واسمه ، وكذا ما إذا شهد بوقوع المعاملة لشخص يعرفه بصورته وهيكله لا بحسبه ونسبه ، ففي هذين الفرضين المذكورين يجب على الكفيل إحضار بدن المكفول بعد الموت ليحكم الحاكم عليه أو له . ( 8 ) يعني وجوب إحضار بدن المكفول على الكفيل إنّما هو في صورة إمكان الشهادة عليه ، وهي ما إذا لم تتغيّر صورة الميّت بحيث لا يمكن معرفته . ( 9 ) يعني إذا حكم على الكفيل بوجوب إحضار الميّت لم يكن فرق بين أن يدفن المكفول الميّت وبين أن لا يدفن ، فيجب على الكفيل إحضاره في كلتا الصورتين . ( 10 ) هذا جواب عن توهّم أنّ الميّت إذا دفن لم يجز نبش قبره ، فكيف يحكم بوجوب