مقتضى ( 1 ) العقد غير ( 2 ) جيّد .
نعم ( 3 ) ، لو صرّح بإرادة الجملة من الجزءين ( 4 ) اتّجهت الصحّة ( 5 ) كإرادة ( 6 ) أحد معنيي المشترك ، كما أنّه ( 7 ) لو قصد الجزء بعينه فكقصد ( 8 ) الجزء الذي لا يمكن الحياة بدونه ( 9 ) .
وأمّا ( 10 )
شرح
وأقول : فالأصل عدم اشتغال ذمّة الكفيل بالأحكام التي يقتضيها عقد الكفالة إذا شكّ في تحقّقها .
( 1 ) ومقتضى عقد الكفالة هو وجوب إحضار المكفول على الكفيل .
( 2 ) خبر لقوله المتقدّم « حمل اللفظ » .
( 3 ) استدراك عن قوله « حمل اللفظ . . . غير جيّد » . يعني لكن لو صرّح الكفيل بإطلاق اللفظين المذكورين وإرادة جميع أعضاء المكفول فالوجه هو الصحّة .
( 4 ) المراد من « الجزءين » هو الرأس والوجه .
( 5 ) أي صحّة الكفالة .
( 6 ) تنظير لصحّة استعمال اللفظ الشائع إطلاقه على معنييه الحقيقيّ والمجازيّ في أحدهما إذا صرّح بإرادته على صحّة استعمال اللفظ المشترك بين معنيين في أحدهما مع التصريح بإرادته ، كما إذا أطلق لفظ « العين » على الباصرة مع التصريح بإرادة هذا المعنى كأن يقول : رأيت عينا باكية .
( 7 ) يعني كما لو عبّر المتكلّم بلفظ الرأس والوجه وقصد العضوين .
( 8 ) يعني أنّ قصد العضوين من الوجه والرأس مثل قصد الجزء الذي لا يمكن الحياة بدونه مثل الكبد والقلب .
( 9 ) الضمير في قوله « بدونه » يرجع إلى الجزء الذي لا يمكن الحياة بدونه .
( 10 ) من هنا أخذ الشارح رحمه اللّه في بيان حكم ما إذا أطلق اللفظ الذي يدلّ على عضو