في مجرّد الإحضار ، بل على وجه الكفالة الصحيحة ، وهو ( 1 ) منتف .
[ بطلان الكفالة بموت المكفول ]
( ولو مات المكفول ) قبل إحضاره ( 2 ) ( بطلت ) الكفالة ، ( لفوات متعلّقها ( 3 ) ) ، وهو ( 4 ) النفس ، وفوات ( 5 ) الغرض لو أريد البدن .
ويمكن الفرق بين التعبير ( 6 ) بكفلت فلانا وكفلت بدنه ، فيجب
شرح
المجموع بإتيانهما .
والجواب هو أنّ المطلوب في الكفالة هو إحضار مجموع البدن ، فلا بدّ من الإتيان باللفظ الدالّ عليه صريحا ، ولا يكفي الإتيان باللفظ الدالّ عليه التزاما .
( 1 ) الضمير في قوله « وهو » يرجع إلى وجه الكفالة الصحيحة . يعني أنّ الإتيان باليد والرجل في صيغة الكفالة لا يكون على الوجه المذكور ، فلا يكفي .
بطلان الكفالة بموت المكفول
( 2 ) الضمير في قوله « إحضاره » يرجع إلى المكفول .
( 3 ) الضمير في قوله « متعلّقها » يرجع إلى الكفالة .
( 4 ) فإنّ متعلّق الكفالة إنّما هو إحضار النفس ، فإذا مات فات .
( 5 ) دليل ثان لبطلان الكفالة بموت المكفول ، وهو أنّه لو أريد إحضار البدن فقد فات هذا الغرض بموت المكفول .
( 6 ) فإنّ التعبير عن صيغة الكفالة يكون على قسمين :
أ : كفلت فلانا .
ب : كفلت بدن فلان .
فلو عبّر الكفيل بالثاني وجب عليه إحضار بدن المكفول بعد الموت لو طلبه المكفول له .