تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 363

مساهمون:

ص٣٦٣
في مجرّد الإحضار ، بل على وجه الكفالة الصحيحة ، وهو ( 1 ) منتف .

[ بطلان الكفالة بموت المكفول ]

( ولو مات المكفول ) قبل إحضاره ( 2 ) ( بطلت ) الكفالة ، ( لفوات متعلّقها ( 3 ) ) ، وهو ( 4 ) النفس ، وفوات ( 5 ) الغرض لو أريد البدن . ويمكن الفرق بين التعبير ( 6 ) بكفلت فلانا وكفلت بدنه ، فيجب
شرح
المجموع بإتيانهما . والجواب هو أنّ المطلوب في الكفالة هو إحضار مجموع البدن ، فلا بدّ من الإتيان باللفظ الدالّ عليه صريحا ، ولا يكفي الإتيان باللفظ الدالّ عليه التزاما . ( 1 ) الضمير في قوله « وهو » يرجع إلى وجه الكفالة الصحيحة . يعني أنّ الإتيان باليد والرجل في صيغة الكفالة لا يكون على الوجه المذكور ، فلا يكفي . بطلان الكفالة بموت المكفول ( 2 ) الضمير في قوله « إحضاره » يرجع إلى المكفول . ( 3 ) الضمير في قوله « متعلّقها » يرجع إلى الكفالة . ( 4 ) فإنّ متعلّق الكفالة إنّما هو إحضار النفس ، فإذا مات فات . ( 5 ) دليل ثان لبطلان الكفالة بموت المكفول ، وهو أنّه لو أريد إحضار البدن فقد فات هذا الغرض بموت المكفول . ( 6 ) فإنّ التعبير عن صيغة الكفالة يكون على قسمين : أ : كفلت فلانا . ب : كفلت بدن فلان . فلو عبّر الكفيل بالثاني وجب عليه إحضار بدن المكفول بعد الموت لو طلبه المكفول له .