إحضار المكفول إلّا بإحضاره ( 1 ) أجمع .
وفي غير البدن نظر ( 2 ) ، أمّا الوجه والرأس فإنّهما وإن أطلقا على الجملة ( 3 ) ، لكن يطلقان ( 4 ) على أنفسهما إطلاقا شائعا متعارفا إن لم يكن أشهر ( 5 ) من إطلاقهما على الجملة ( 6 ) ، وحمل ( 7 ) اللفظ المحتمل للمعنيين ( 8 ) على الوجه المصحّح ( 9 ) مع الشكّ في حصوله ( 10 ) وأصالة ( 11 ) البراءة من
شرح
( 1 ) يعني لا يمكن إحضار ثلث المكفول أو ربعه إلّا بإحضار المكفول بأجمعه .
( 2 ) أي وفي الاكتفاء بالتعبير عن المكفول بغير البدن إشكال .
( 3 ) يعني أنّ الوجه والرأس وإن أطلقا على جملة البدن ، لكن إطلاقهما على أنفسهما أيضا إطلاق شائع بين العرف ، فلذا لا يكفيان في صيغة الكفالة .
( 4 ) يعني أنّ الوجه والرأس كثيرا ما يستعملان ويراد منهما معنى أنفسهما حقيقة .
( 5 ) يعني أنّ إطلاقهما على أنفسهما حقيقة أشهر من إطلاقهما على جميع الأعضاء مجازا .
( 6 ) أي على جميع الأعضاء .
( 7 ) هذا مبتدأ ، خبره قوله « غير جيّد » .
( 8 ) المراد هو المعنى الحقيقيّ والمعنى المجازيّ .
( 9 ) بصيغة اسم المفعول ، أي على الوجه الذي يقال بصحّته في الاستعمالات .
( 10 ) الضمير في قوله « حصوله » يرجع إلى الوجه المصحّح .
( 11 ) بالجرّ ، عطف على مدخول « مع » في قوله « مع الشكّ » . أي ومع أصالة البراءة ممّا يقتضيه العقد .
قال السيّد كلانتر في تعليقته : أنّ نفس الشكّ في المراد كاف في عدم جواز هذا الحمل ، مضافا إلى وجود أصل موضوعيّ في المقام ، وهي أصالة عدم ترتّب مقتضى العقد ، وهو وجوب إحضار المكفول على الكفيل .