إحضاره ( 1 ) مع طلبه في الثاني دون الأوّل ، بناء على ما اختاره المحقّقون من أنّ الإنسان ليس هو الهيكل ( 2 ) المحسوس .
ويضعّف بأنّ مثل ذلك ( 3 ) منزّل على المتعارف لا على المحقّق عند الأقلّ ، فلا يجب ( 4 ) على التقديرين ( 5 ) .
( إلّا ( 6 ) في الشهادة على عينه ( 7 ) )
شرح
( 1 ) الضمير في قوله « إحضاره » يرجع إلى البدن ، وفي قوله « طلبه » يرجع إلى المكفول له .
( 2 ) بالنصب ، خبر « ليس » ، والمراد منه هو جسد الإنسان بلا روح فيه .
الهيكل : الصورة والشخص والتمثال ، الواحدة هيكلة ، ج هياكل ( المنجد ) .
من حواشي الكتاب : وأصله اسم أعجميّ بمعنى الصورة ، ثمّ لمّا صوّر الحكماء للكواكب صورا ووضعوها في البيوت يعبدونها بناء على زعمهم أنّها أظلّة وأشباح للأنوار الحقيقيّة وسمّوا هذه الصور بهياكل النور أطلقوا عرفا على بيت فيه هذه الصور هيكلا أيضا ، ثمّ يطلق الهيكل على مطلق الصورة ( الحديقة ) .
( 3 ) المشار إليه في قوله « ذلك » هو ما يستعمل من التعابير في العقود . يعني أنّ الألفاظ المأتيّة بها في العقود تنزّل على معانيها المتعارفة بين الناس لا على المعاني المحقّقة بين المحقّقين .
( 4 ) يعني فلا يجب إحضار بدن المكفول بعد الموت على كلا التعبيرين المذكورين في صيغة الكفالة .
( 5 ) المراد من « التقديرين » هو قوله « كفلت فلانا » وقوله « كفلت بدنه » .
( 6 ) هذا استثناء من قوله « ولو مات المكفول بطلت لفوات متعلّقها » بأنّ الكفالة لو تعلّقت ببدن المكفول للحكم عليه لم تبطل ، لحصول الغرض منه .
( 7 ) الضمير في قوله « عينه » يرجع إلى المكفول .