برئا ( 1 ) معا ، لسقوط الكفالة بسقوط الحقّ ( 2 ) ، كما لو أدّاه ( 3 ) .
وكذا لو نكل ( 4 ) المكفول له عن يمين المكفول فحلف ( 5 ) برئا معا .
[ تكفّل اثنين بواحد ]
( ولو تكفّل اثنان ( 6 ) بواحد كفى تسليم أحدهما ( 7 ) ) إيّاه تامّا ، لحصول الغرض ( 8 ) ،
شرح
( 1 ) الضمير يرجع إلى الكفيل والمكفول .
( 2 ) فإذا ثبت سقوط الحقّ باليمين المردودة سقطت الكفالة أيضا .
( 3 ) الضمير المستتر في قوله « أدّاه » يرجع إلى المكفول ، والضمير الملفوظ يرجع إلى الحقّ . أي كما تسقط الكفالة لو أدّى المكفول حقّ المكفول له .
( 4 ) يعني وكذا تسقط الكفالة ويبرأ الكفيل والمكفول لو نكل المكفول له عن اليمين فحلف المكفول .
أقول : لا يخفى الفرق بين ردّ اليمين والنكول عنها ، فإنّ الأوّل عبارة عن ردّ المكفول له الحلف إلى المكفول ، والثاني عبارة عن توجّه الحلف إلى المكفول بالنكول وحكم الحاكم .
( 5 ) فاعله هو الضمير العائد إلى المكفول .
تكفّل اثنين بواحد
( 6 ) بأن كان شخصان متكفّلين بإحضار شخص واحد .
( 7 ) يعني لو سلّم المكفول أحد المتكفّلين كفى عن الآخر إذا كان التسليم تامّا كما تقدّم .
والضمير في قوله « إيّاه » يرجع إلى المكفول .
( 8 ) والغرض من الإحضار هو استيفاء الحقّ من قصاص أو دية أو دين أو نفقة ، وهو حاصل من إحضار أحد الكفيلين للمكفول .