لا يرجع ( 1 ) به على المكفول ، لاعترافه ( 2 ) ببراءة ذمّته ( 3 ) ، وزعمه ( 4 ) أنّه مظلوم .
[ ادّعاء الكفيل إبراء المكفول له ]
( وكذا ( 5 ) لو قال ) الكفيل للمكفول له : ( أبرأته ( 6 ) ) من الحقّ أو أوفاكه ( 7 ) ، لأصالة ( 8 ) بقائه .
شرح
( 1 ) فاعله هو الضمير العائد إلى الكفيل ، والضمير في قوله « به » يرجع إلى الحقّ . يعني أنّ المكفول له إذا أثبت حقّه بالبيّنة عند الحاكم وأخذه من الكفيل لم يجز للكفيل أن يرجع على المكفول ، لأنّ الكفيل يعترف بعدم اشتغال ذمّة المكفول للمكفول له وأنّ المكفول مظلوم بزعمه .
( 2 ) الضمير في قوله « لاعترافه » يرجع إلى الكفيل .
( 3 ) الضمير في قوله « ذمّته » يرجع إلى المكفول .
( 4 ) الضمير في قوله « زعمه » يرجع إلى الكفيل ، وفي قوله « بأنّه » يرجع إلى المكفول .
ادّعاء الكفيل إبراء المكفول له
( 5 ) أي وكذا يحلف المكفول له إذا قال له الكفيل : أبرأت المكفول من حقّك وأنكره المكفول له .
( 6 ) بصيغة الخطاب ، والمخاطب هو المكفول له ، والضمير الملفوظ الثاني يرجع إلى المكفول .
( 7 ) فاعله هو الضمير المستتر العائد إلى المكفول ، والمخاطب هو المكفول له ، والضمير الملفوظ الثاني يرجع إلى الحقّ . يعني أنّ المكفول له يحلف في هذه الصورة أيضا ، ويقدّم قوله بذلك .
( 8 ) تعليل لتوجّه الحلف إلى المكفول له في الصورتين المذكورتين بأنّ الأصل هو بقاء حقّ