( فلو لم يحلف ( 1 ) وردّ اليمين عليه ) أي على الكفيل فحلف ( برئ ( 2 ) من الكفالة ، والمال ( 3 ) بحاله ) لا يبرأ المكفول منه ، لاختلاف الدعويين ( 4 ) كما مرّ ، ولأنّه ( 5 ) لا يبرأ بيمين غيره ( 6 ) .
نعم ، لو حلف المكفول اليمين المردودة ( 7 ) على البراءة ( 8 )
شرح
( 1 ) فاعلا قوليه « لم يحلف » و « ردّ » هما الضميران العائدان إلى المكفول له ، وهو مدّعي ثبوت الحقّ في ذمّة المكفول ، والضمير في قوله « عليه » يرجع إلى الكفيل .
يعني لو لم يحلف المستحقّ وردّ الحلف على الكفيل فحلف هو برئ من الكفالة ، ولكنّ المال يبقى في ذمّة المكفول .
( 2 ) فاعله هو الضمير العائد إلى الكفيل . يعني إذا تحمّل الكفيل اليمين المردودة إليه برئت ذمّته من تبعات الكفالة .
( 3 ) يعني أنّ المال الذي يدّعيه المستحقّ ثبوته في ذمّة المكفول يبقى بحاله حتّى يثبت سقوطه .
( 4 ) إحدى الدعويين هي دعوى الكفيل بطلان الكفالة ، لعدم ثبوت حقّ المكفول له في ذمّة المكفول ، والثانية هي دعوى المكفول براءة ذمّته من ثبوت حقّ المكفول له فيها .
( 5 ) الضمير في قوله « لأنّه » يرجع إلى المكفول . يعني أنّ المكفول لا يبرأ بيمين غيره من الحقّ الذي يدّعيه المكفول له .
( 6 ) وهو الكفيل .
( 7 ) أي اليمين المردودة من المكفول له .
( 8 ) الجارّ والمجرور يتعلّقان بقوله « حلف » . يعني لو حلف المكفول اليمين المردودة من المستحقّ على براءة ذمّته من الحقّ صحّ ، وبرئ الكفيل والمكفول كلاهما .