تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 354

مساهمون:

ص٣٥٤
( فلو لم يحلف ( 1 ) وردّ اليمين عليه ) أي على الكفيل فحلف ( برئ ( 2 ) من الكفالة ، والمال ( 3 ) بحاله ) لا يبرأ المكفول منه ، لاختلاف الدعويين ( 4 ) كما مرّ ، ولأنّه ( 5 ) لا يبرأ بيمين غيره ( 6 ) . نعم ، لو حلف المكفول اليمين المردودة ( 7 ) على البراءة ( 8 )
شرح
( 1 ) فاعلا قوليه « لم يحلف » و « ردّ » هما الضميران العائدان إلى المكفول له ، وهو مدّعي ثبوت الحقّ في ذمّة المكفول ، والضمير في قوله « عليه » يرجع إلى الكفيل . يعني لو لم يحلف المستحقّ وردّ الحلف على الكفيل فحلف هو برئ من الكفالة ، ولكنّ المال يبقى في ذمّة المكفول . ( 2 ) فاعله هو الضمير العائد إلى الكفيل . يعني إذا تحمّل الكفيل اليمين المردودة إليه برئت ذمّته من تبعات الكفالة . ( 3 ) يعني أنّ المال الذي يدّعيه المستحقّ ثبوته في ذمّة المكفول يبقى بحاله حتّى يثبت سقوطه . ( 4 ) إحدى الدعويين هي دعوى الكفيل بطلان الكفالة ، لعدم ثبوت حقّ المكفول له في ذمّة المكفول ، والثانية هي دعوى المكفول براءة ذمّته من ثبوت حقّ المكفول له فيها . ( 5 ) الضمير في قوله « لأنّه » يرجع إلى المكفول . يعني أنّ المكفول لا يبرأ بيمين غيره من الحقّ الذي يدّعيه المكفول له . ( 6 ) وهو الكفيل . ( 7 ) أي اليمين المردودة من المكفول له . ( 8 ) الجارّ والمجرور يتعلّقان بقوله « حلف » . يعني لو حلف المكفول اليمين المردودة من المستحقّ على براءة ذمّته من الحقّ صحّ ، وبرئ الكفيل والمكفول كلاهما .