لرجوع الدعوى إلى صحّة الكفالة ( 1 ) وفسادها ، فيقدّم قول مدّعي ( 2 ) الصحّة ، و ( حلف المستحقّ ) ، وهو المكفول له ، ولزمه ( 3 ) إحضاره .
فإن تعذّر ( 4 ) لم يثبت الحقّ بحلفه السابق ( 5 ) ، لأنّه ( 6 ) لإثبات حقّ يصحّح الكفالة ، ويكفي فيه ( 7 ) توجّه الدعوى .
نعم ، لو أقام ( 8 ) بيّنة بالحقّ وأثبته ( 9 ) عند الحاكم ألزمه ( 10 ) به كما مرّ ،
و
شرح
بإحضاره .
( 1 ) فإنّ المكفول له يدّعي صحّة الكفالة بادّعائه ثبوت حقّه في ذمّة المكفول الذي هو الشرط في صحّتها ، والكفيل يدّعي فسادها بعدم ثبوت حقّ له في ذمّة المكفول حين عقد الكفالة الذي تفسد الكفالة بانتفائه .
( 2 ) وهو المكفول له .
( 3 ) الضمير في قوله « لزمه » يرجع إلى الكفيل ، وفي قوله « إحضاره » يرجع إلى المكفول .
( 4 ) فاعله هو الضمير العائد إلى الإحضار .
( 5 ) وهو الحلف الذي تحمّله المكفول له لإثبات صحّة الكفالة . يعني لا يثبت بهذا الحلف الحقّ وأوصافه لو اختلفا فيه .
( 6 ) الضمير في قوله « لأنّه » يرجع إلى الحلف السابق .
( 7 ) يعني أنّ الحلف السابق يكفي فيه وجود دعوى الحقّ ، فلا يثبت به نفس الحقّ .
( 8 ) فاعله هو الضمير العائد إلى المكفول له . يعني لو أقام المكفول له بيّنة على ثبوت حقّه في ذمّة المكفول وأثبته عند الحاكم ألزم الحاكم الكفيل بأداء حقّه .
( 9 ) فاعله هو الضمير العائد إلى المكفول له ، والضمير الملفوظ يرجع إلى الحقّ .
( 10 ) فاعله هو الضمير العائد إلى الحاكم ، والضمير الملفوظ يرجع إلى الكفيل ، والضمير في قوله « به » يرجع إلى الحقّ الذي أثبته المكفول له بالبيّنة عند الحاكم .