هنا ( 1 ) خلافا كالسلم ( 2 ) ، والإشكال ( 3 ) يندفع بالتعيين .
[ تعيين غير موضع العقد ]
( ولو عيّن ( 4 ) غيره ) أي غير موضع العقد ( لزم ) ما شرط .
وحيث يعيّن أو يطلق ويحضره في غير ما عيّن شرعا لا يجب تسلّمه ( 5 ) وإن انتفى الضرر ( 6 ) .
[ إنكار الكفيل حقّ المكفول له ]
( ولو قال الكفيل : لا حقّ لك ( 7 ) ) على المكفول حالة الكفالة فلا يلزمني إحضاره فالقول قول المكفول له ( 8 ) ، . . .
شرح
( 1 ) المشار إليه في قوله « هنا » هو إطلاق الكفالة .
( 2 ) أي كما لم يذكر الفقهاء خلافا في وجوب ردّ المبيع في موضع العقد في بيع السلم .
( 3 ) يعني أنّ دفع الإشكال إنّما هو بتعيين موضع التسليم في العقد .
تعيين غير موضع العقد
( 4 ) يعني لو عيّن التسليم في غير موضع العقد لزم العمل بما اشترط .
( 5 ) أي لا يجب على المكفول له قبول المكفول وتسلّمه في غير الموضع الذي عيّن في العقد .
( 6 ) أي وإن انتفى ضرر المكفول له بقبض المكفول في غير الموضع المشروط المعيّن في العقد .
إنكار الكفيل حقّ المكفول له
( 7 ) المخاطب هو المكفول له . يعني إذا وقع النزاع بين الكفيل والمكفول له - بأن قال الكفيل للمكفول له : لا حقّ لك على ذمّة المكفول عند عقد الكفالة ، فتكون الكفالة باطلة ، فلا يجب عليّ إحضاره - وادّعى المكفول له ثبوت حقّه في ذمّة المكفول حال العقد وأنّ الكفالة صحيحة قدّم قول مدّعي الصحّة .
( 8 ) يعني إذا حصل النزاع بينهما بما ذكر قدّم قول المكفول له ويحكم على الكفيل