( بمقدار ( 1 ) الذهاب ) إليه ( والإياب ) ، فإن مضت ( 2 ) ولم يحضره حبس ( 3 ) والزم ما تقدّم ( 4 ) .
ولو لم يعرف موضعه لم يكلّف إحضاره ، لعدم إمكانه ولا شيء عليه ( 5 ) ، لأنّه لم يكفل المال ولم يقصّر في الإحضار .
[ ينصرف الإطلاق إلى التسليم في موضع العقد ]
( وينصرف الإطلاق ( 6 ) إلى التسليم في موضع العقد ) ، لأنّه ( 7 ) المفهوم عند الإطلاق .
ويشكل ( 8 ) لو كانا في برّيّة أو بلد غربة قصدهما ( 9 ) مفارقته سريعا ، لكنّهم ( 10 ) لم يذكروا . . .
شرح
( 1 ) الجارّ والمجرور يتعلّقان بقوله « انظر » .
( 2 ) فاعله هو الضمير المستتر العائد إلى المدّة أو إلى النظرة المفهومة من قوله « انظر » .
( 3 ) نائب الفاعل هو الضمير الراجع إلى الكفيل .
( 4 ) أي ما تقدّم من بدل الحقّ لو كان قابلا للأداء لا ما يكون مثل القصاص والزوجيّة .
( 5 ) يعني أنّ الكفيل لو جهل موضع المكفول لم يحكم عليه بشيء من الأداء أو الحبس .
إطلاق عقد الكفالة
( 6 ) يعني أنّ الكفالة إذا أطلقت انصرفت إلى تسليم المكفول في موضع العقد .
( 7 ) الضمير في قوله « لأنّه » يرجع إلى موضع العقد .
( 8 ) يعني يشكل الحكم بإحضار المكفول في موضع العقد إذا أجري عقد الكفالة في برّيّة أو بلد غربة .
( 9 ) الضمير في قوله « قصدهما » يرجع إلى الكفيل والمكفول له .
( 10 ) يعني أنّ الفقهاء لم يذكروا في وجوب إحضار المكفول في موضع العقد - لو أطلقت الكفالة - خلافا .