وتعذّر استيفاء الحقّ ( 1 ) من قصاص ( 2 ) أو مال واخذ الحقّ من الكفيل ( 3 ) كان له ( 4 ) الرجوع على الذي خلّصه ( 5 ) كتخليصه ( 6 ) من يد المستحقّ .
[ لو غاب المكفول ]
( ولو غاب المكفول ) غيبة يعرف موضعه ( 7 ) ( انظر ) الكفيل بعد ( 8 ) مطالبة المكفول له بإحضاره ( 9 ) ، ( وبعد ( 10 ) الحلول ) إن كانت مؤجّلة
شرح
( 1 ) يعني تعذّر استيفاء الحقّ من القاتل الهارب بفعل المطلق له من يد الكفيل .
( 2 ) بيان للحقّ الذي تعذّر استيفاؤه من القاتل الهارب ، وهو القصاص أو أخذ الدية .
( 3 ) أي اخذ الحقّ من الكفيل للقاتل .
( 4 ) الضمير في قوله « له » يرجع إلى الكفيل . يعني إذا اخذ من الكفيل الحقّ الذي ثبت في ذمّة القاتل الهارب من الكفيل بقهر المطلق رجع الكفيل على المطلق .
( 5 ) الضمير الملفوظ في قوله « خلّصه » يرجع إلى الغريم .
( 6 ) أي كتخليص الذي خلّص الغريم من يد المستحقّ ، كما تقدّم في الفرض السابق ، وهذا مبنيّ على كون قوله « كتخليصه » من قبيل إضافة المصدر إلى فاعله ، وعلى عدّه من قبيل إضافته إلى مفعوله يرجع إلى الغريم .
حكم غياب المكفول
( 7 ) الضمير في قوله « موضعه » يرجع إلى المكفول . يعني لو كان المكفول غائبا بحيث يعرف مكانه امهل الكفيل بمقدار زمان الذهاب إلى ذاك المكان والإياب منه .
( 8 ) يعني أنّ مدّة الإنظار إنّما هي بعد مطالبة المكفول له لا قبلها .
( 9 ) الضمير في قوله « بإحضاره » يرجع إلى المكفول .
( 10 ) أي امهل الكفيل المدّة المذكورة بعد حلول مدّة الكفالة لو كانت مؤجّلة .
وبعبارة أخرى : إنّ مدّة الإنظار تلاحظ في الكفالة الحالّة من زمان مطالبة المكفول له ، وفي المؤجّلة من زمان حلول الأجل المذكور فيها .