على المخلّص ( 1 ) .
وإن تمكّن الوليّ ( 2 ) منه في العمد وجب عليه ( 3 ) ردّ الدية إلى الغارم ( 4 ) وإن ( 5 ) لم يقتصّ من القاتل ، لأنّها ( 6 ) وجبت لمكان الحيلولة وقد زالت ( 7 ) ، وعدم ( 8 ) القتل الآن مستند إلى اختيار المستحقّ ( 9 ) .
ولو كان تخليص الغريم من يد كفيله ( 10 )
شرح
إيضاح : قد تقدّم عدم اقتصاص المطلق في صورة إطلاقه القاتل عن عمد ، لكن يحكم عليه بأخذ الدية منه عند تعذّر إحضار القاتل ، فعند ذلك لو استمرّ هرب القاتل المذكور ذهب المال على المطلق ، فلا رجوع له على أحد ، لكن لو تمكّن وليّ الدم من القاتل وجب عليه ردّ المال المأخوذ من المطلق إليه .
( 1 ) المراد من « المخلّص » - بصيغة اسم الفاعل - هو الشخص المطلق للقاتل عن عمد .
( 2 ) أي وليّ الدم . والضمير في قوله « منه » يرجع إلى القاتل الهارب بإطلاق المطلق .
( 3 ) الضمير في قوله « عليه » يرجع إلى الوليّ .
( 4 ) وهو المطلق الذي أطلق القاتل .
( 5 ) « إن » هنا وصليّة . يعني يجب على وليّ الدم أن يردّ إلى المطلق الدية التي أخذها منه وإن لم يقتصّ من القاتل بعد التسلّط عليه .
( 6 ) تعليل لوجوب ردّ الدية إلى المطلق الغارم بأنّ الدية وجبت على المطلق ، لمكان الحيلولة المتحقّقة بين القاتل ووليّ الدم ، فإذا زالت ردّت إلى من اخذت منه .
( 7 ) فاعله هو الضمير المستتر العائد إلى الحيلولة .
( 8 ) مبتدأ ، خبره قوله « مستند » .
( 9 ) وهو وليّ الدم الذي له حقّ القصاص .
( 10 ) كما إذا أثبت الكفيل يده على الغريم وأطلقه شخص من يده قهرا وتعذّر تحصيله واستيفاء الحقّ منه .