تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 346

مساهمون:

ص٣٤٦
منه ( 1 ) المال لا رجوع له ( 2 ) على الغريم إذا لم يأمره ( 3 ) بدفعه ( 4 ) ، إذ لم يحصل من الإطلاق ( 5 ) ما يقتضي الرجوع .

[ حكم ما لو كان الغريم قاتلا ]

( فلو كان ) الغريم ( 6 ) ( قاتلا ) عمدا كان أم شبهه ( 7 ) ( لزمه ( 8 ) إحضاره أو الدية ) . ولا يقتصّ منه ( 9 ) في العمد ، لأنّه ( 10 ) لا يجب على غير المباشر ( 11 ) . ثمّ إن استمرّ القاتل هاربا ذهب المال ( 12 )
شرح
( 1 ) الضمير في قوله « منه » يرجع إلى الشخص المطلق الذي يكون بحكم الكفيل ، فإذا أخذ المال الذي ثبت في ذمّة الغريم من المطلق - بصيغة اسم الفاعل - لم يرجع هو على الغريم إذا لم يأمره بدفع المال ، لكن لو أمره به جاز له الرجوع عليه بعد الدفع . ( 2 ) الضمير في قوله « له » يرجع إلى المطلق الذي يكون بحكم الكفيل في المقام . ( 3 ) فاعله هو الضمير العائد إلى الغريم ، والضمير الملفوظ يرجع إلى المطلق . ( 4 ) أي بدفع المال الذي ثبت في ذمّة الغريم المطلق بصيغة اسم المفعول . ( 5 ) يعني أنّ إطلاق الشخص الغريم لا يقتضي الرجوع إذا اخذ المال من المطلق . حكم ما لو كان الغريم قاتلا ( 6 ) أي الغريم الذي أطلق بقهر المطلق . ( 7 ) أي شبهه العمد . ( 8 ) الضمير في قوله « لزمه » يرجع إلى المطلق ، وفي قوله « إحضاره » يرجع إلى الغريم . ( 9 ) أي لا يجوز الاقتصاص من المطلق إذا كان المطلق قاتلا عن عمد . ( 10 ) الضمير في قوله « لأنّه » يرجع إلى الاقتصاص . ( 11 ) أي المباشر للقتل . يعني لا يجب الاقتصاص من غير المباشر للقتل . ( 12 ) المراد من « المال » هو دية القتل .