منه ( 1 ) المال لا رجوع له ( 2 ) على الغريم إذا لم يأمره ( 3 ) بدفعه ( 4 ) ، إذ لم يحصل من الإطلاق ( 5 ) ما يقتضي الرجوع .
[ حكم ما لو كان الغريم قاتلا ]
( فلو كان ) الغريم ( 6 ) ( قاتلا ) عمدا كان أم شبهه ( 7 ) ( لزمه ( 8 ) إحضاره أو الدية ) .
ولا يقتصّ منه ( 9 ) في العمد ، لأنّه ( 10 ) لا يجب على غير المباشر ( 11 ) .
ثمّ إن استمرّ القاتل هاربا ذهب المال ( 12 )
شرح
( 1 ) الضمير في قوله « منه » يرجع إلى الشخص المطلق الذي يكون بحكم الكفيل ، فإذا أخذ المال الذي ثبت في ذمّة الغريم من المطلق - بصيغة اسم الفاعل - لم يرجع هو على الغريم إذا لم يأمره بدفع المال ، لكن لو أمره به جاز له الرجوع عليه بعد الدفع .
( 2 ) الضمير في قوله « له » يرجع إلى المطلق الذي يكون بحكم الكفيل في المقام .
( 3 ) فاعله هو الضمير العائد إلى الغريم ، والضمير الملفوظ يرجع إلى المطلق .
( 4 ) أي بدفع المال الذي ثبت في ذمّة الغريم المطلق بصيغة اسم المفعول .
( 5 ) يعني أنّ إطلاق الشخص الغريم لا يقتضي الرجوع إذا اخذ المال من المطلق .
حكم ما لو كان الغريم قاتلا
( 6 ) أي الغريم الذي أطلق بقهر المطلق .
( 7 ) أي شبهه العمد .
( 8 ) الضمير في قوله « لزمه » يرجع إلى المطلق ، وفي قوله « إحضاره » يرجع إلى الغريم .
( 9 ) أي لا يجوز الاقتصاص من المطلق إذا كان المطلق قاتلا عن عمد .
( 10 ) الضمير في قوله « لأنّه » يرجع إلى الاقتصاص .
( 11 ) أي المباشر للقتل . يعني لا يجب الاقتصاص من غير المباشر للقتل .
( 12 ) المراد من « المال » هو دية القتل .