تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 290

مساهمون:

ص٢٩٠
عليه شهادة على نفسه ( 1 ) باستحقاق الرجوع ( 2 ) عليه ، وشهادة لغيره ( 3 ) فتسمع ( 4 ) ، وإن كان الضامن متبرّعا ( 5 ) عنه ( 6 ) فهو أجنبيّ ، فلا مانع من قبولها ( 7 ) ، لبراءته ( 8 ) من الدين ، أدّى أم لم يؤدّ . لكن إنّما تقبل ( 9 ) ( مع عدم التهمة )
شرح
( 1 ) الضمير في قوله « نفسه » يرجع إلى المديون . ( 2 ) توجيه لكون شهادته عليه بأنّ الضامن يرجع بما أدّاه إلى المضمون له على المضمون عنه الذي هو المديون . ( 3 ) والمراد من الغير هو الضامن . وبعبارة أخرى : إنّ شهادة المديون على ضرر المضمون له المنكر للقبض شهادة على ضرر نفسه ، لرجوع الضامن عليه ، وأيضا شهادة نافعة للضامن ، فلا مانع من قبول شهادته إذا أمر الضامن بالضمان . ( 4 ) نائب الفاعل هو الضمير الراجع إلى شهادة الغريم . ( 5 ) أي إن كان الضامن متبرّعا في أدائه بلا أمر من المديون كان الغريم أجنبيّا ، فلا مانع من قبول شهادته للضامن وعلى ضرر المضمون له الذي ينكر القبض . ( 6 ) الضمير في قوله « عنه » يرجع إلى المضمون عنه ، وهو المديون ، والضمير في قوله « فهو » يرجع إلى الغريم . ( 7 ) أي لا مانع من قبول شهادة الأجنبيّ في حقّ الأجنبيّ . ( 8 ) أي لبراءة ذمّة الغريم من الدين ، لأنّ الضامن بمجرّد ضمانه قد نقل ما هو في ذمّة الغريم إلى ذمّة نفسه ، سواء أدّاه أم لا ، فحينئذ يكون المديون بريء الذمّة بمجرّد الضمان ، فلا شيء لا له ولا عليه في فرض أداء الضامن أو عدمه ، فلذا لا مانع من قبول شهادته . ( 9 ) نائب الفاعل هو الضمير العائد إلى شهادة المضمون عنه . يعني أنّ قبول شهادته مشروط بعدم كونه متّهما في شهادته .