تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 289

مساهمون:

ص٢٨٩
بالثبوت قبل اختياره ( 1 ) كأفراد الواجب المخيّر ( 2 ) .

[ إنكار المضمون له القبض ]

( ولو أنكر المستحقّ ( 3 ) القبض ) من الضامن ( فشهد عليه ( 4 ) الغريم ) وهو المضمون عنه ( قبل ( 5 ) ) ، لأنّه ( 6 ) إن كان آمرا بالضمان ( 7 ) فشهادته ( 8 )
شرح
حاصله هو أنّ الأمرين الثابت أحدهما تخييرا يصدق عليهما أنّهما ثابتان ، لأنّ السبب - وهو العيب - كان حاصلا حالة البيع ، فالمسبّب عنه - وهو استحقاق المشتري لاختيار الأرش أو الردّ - كان ثابتا لا محالة ، إذن لا مانع من ضمان الأرش ودرك العيب بعد كونه ثابتا ولو تخييرا . ( 1 ) الضمير في قوله « اختياره » يرجع إلى الأرش . ( 2 ) هذا - كما أفاده السيّد كلانتر في تعليقته - تنظير للمقام بالواجب المخيّر شرعا كالتخيير بين خصال كفّارة الصوم ، فكما يصدق على أفراد الواجب المخيّر أنّها ثابتة ثبوتا تخييريّا كذلك هنا يثبت الأرش والردّ ثبوتا تخييريّا . إنكار المضمون له القبض ( 3 ) المراد من « المستحقّ » هو صاحب الدين ، أعني المضمون له . ( 4 ) الضمير في قوله « عليه » يرجع إلى القبض . ( 5 ) أي قبل شهادة المديون على القبض . ( 6 ) الضمير في قوله « لأنّه » يرجع إلى الغريم . ( 7 ) يعني أنّ الغريم لو أمر الضامن بالضمان فشهادته على القبض شهادة على ضرر نفسه ، فتقبل . ( 8 ) الضمير في قوله « فشهادته » يرجع إلى المضمون عنه ، وهو المديون ، والضمير في قوله « عليه » يرجع إلى القبض .