بالثبوت قبل اختياره ( 1 ) كأفراد الواجب المخيّر ( 2 ) .
[ إنكار المضمون له القبض ]
( ولو أنكر المستحقّ ( 3 ) القبض ) من الضامن ( فشهد عليه ( 4 ) الغريم ) وهو المضمون عنه ( قبل ( 5 ) ) ، لأنّه ( 6 ) إن كان آمرا بالضمان ( 7 ) فشهادته ( 8 )
شرح
حاصله هو أنّ الأمرين الثابت أحدهما تخييرا يصدق عليهما أنّهما ثابتان ، لأنّ السبب - وهو العيب - كان حاصلا حالة البيع ، فالمسبّب عنه - وهو استحقاق المشتري لاختيار الأرش أو الردّ - كان ثابتا لا محالة ، إذن لا مانع من ضمان الأرش ودرك العيب بعد كونه ثابتا ولو تخييرا .
( 1 ) الضمير في قوله « اختياره » يرجع إلى الأرش .
( 2 ) هذا - كما أفاده السيّد كلانتر في تعليقته - تنظير للمقام بالواجب المخيّر شرعا كالتخيير بين خصال كفّارة الصوم ، فكما يصدق على أفراد الواجب المخيّر أنّها ثابتة ثبوتا تخييريّا كذلك هنا يثبت الأرش والردّ ثبوتا تخييريّا .
إنكار المضمون له القبض
( 3 ) المراد من « المستحقّ » هو صاحب الدين ، أعني المضمون له .
( 4 ) الضمير في قوله « عليه » يرجع إلى القبض .
( 5 ) أي قبل شهادة المديون على القبض .
( 6 ) الضمير في قوله « لأنّه » يرجع إلى الغريم .
( 7 ) يعني أنّ الغريم لو أمر الضامن بالضمان فشهادته على القبض شهادة على ضرر نفسه ، فتقبل .
( 8 ) الضمير في قوله « فشهادته » يرجع إلى المضمون عنه ، وهو المديون ، والضمير في قوله « عليه » يرجع إلى القبض .