هنا ( 1 ) أنّ الاستحقاق له ( 2 ) إنّما حصل بعد العلم بالعيب واختيار ( 3 ) أخذ الأرش والموجود ( 4 ) من العيب حالة العقد ( 5 ) ما ( 6 ) كان يلزمه تعيّن الأرش ، بل التخيير بينه وبين الردّ ( 7 ) ، فلم يتعيّن الأرش إلّا بعد الضمان ( 8 ) .
والحقّ ( 9 ) أنّه أحد الفردين الثابتين تخييرا حالة البيع ، فيوصف
شرح
الضمان - هو أنّ استحقاق المشتري للأرش يحصل بعد العلم بالعيب ، فقبله لا أرش ، لكونه من قبيل ضمان ما لا يجب .
( 1 ) المشار إليه في قوله « هنا » هو فرض ضمان الغير الأرش الحاصل من عيب المبيع .
( 2 ) الضمير في قوله « له » يرجع إلى الأرش .
( 3 ) بالجرّ ، عطف على قوله المجرور « العلم » . أي بعد اختيار المشتري أخذ الأرش لا الفسخ .
( 4 ) الواو تكون للحاليّة ، ومدخولها مبتدأ ، خبره هو « ما » الموصولة في قوله « ما كان يلزمه » . يعني والحال أنّ العيب الموجود في حال عقد الضمان لم يكن موجبا للأرش .
( 5 ) أي عقد البيع .
( 6 ) « ما » نافية . يعني أنّ العيب الموجود حال عقد البيع لا يوجب تعيّن الأرش خاصّة ، بل يكون موجبا للتخيير .
( 7 ) أي ردّ المبيع . وبعبارة أخرى : إنّ تحقّق العيب في المبيع حال عقد البيع لا يكون مصحّحا للضمان ، لتعلّقه بما هو ثابت عند البيع ، بل المشتري يتخيّر بين أخذ الأرش وبين الفسخ بسبب العيب الموجود حال العقد ، فلا يكون الأرش ثابتا ، فلا يجوز ضمانه .
( 8 ) يعني أنّ تعيّن الأرش إنّما هو بعد الضمان ، فيكون من قبيل ضمان ما لم يجب .
( 9 ) هذا بيان لوجه صحّة الضمان في المقام - كما أفاده السيّد كلانتر في تعليقته - ،
و