تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 293

مساهمون:

ص٢٩٣
فيزداد ( 1 ) ما يضرب به ( 2 ) . ولا فرق في هاتين ( 3 ) بين كون الضامن متبرّعا وبسؤال ( 4 ) ، لأنّ فسخ ( 5 ) الضمان يوجب العود على المديون على التقديرين ( 6 ) ، ومع الإفلاس ظاهر ( 7 ) . وجعل بعضهم ( 8 ) من صور التهمة أن يكون الضامن قد صالح على أقلّ ( 9 ) من الحقّ ،
شرح
( 1 ) هذا متفرّع على ازدياد مال الضامن بشهادة الغريم ، لأنّ المال إذا توفّر زاد سهم الغريم في مقابل التقسيم . ( 2 ) المراد ممّا يضرب به هو سهم الغرماء . ( 3 ) المشار إليه في قوله « هاتين » هو صورة إعسار الضامن مع عدم علم المضمون له بإعساره ، وصورة الحجر على الضامن للفلس وللمضمون عنه عليه دين . ( 4 ) بأن يكون الضمان بالتماس المضمون عنه . ( 5 ) تعليل لعدم الفرق بين الضمان تبرّعا أو بسؤال المضمون عنه بأنّ المضمون له إذا فسخ الضمان في الصورة الأولى - وهو صورة إعسار الضامن - رجع على المديون في أخذ حقّه على التقديرين . ( 6 ) المراد من « التقديرين » هو كون الضمان تبرّعا وكونه بالتماس المضمون عنه . ( 7 ) يعني أنّ عدم الفرق بين هاتين الصورتين المبحوث عنهما في فرض الإفلاس ظاهر ، فلا يحتاج إلى إيضاح ، لأنّ المضمون عنه متّهم في شهادته بازدياد مال الضامن حتّى يزداد ما يضرب به بلا فرق بين كون الضمان تبرّعا أو بسؤال . ( 8 ) أي جعل بعض الفقهاء قسما ثالثا لصورة التهمة ، وهو ما إذا صالح الضامن المضمون له ، كما سيأتي . ( 9 ) يعني أنّ الضامن إذا صالح المضمون له على الدين الذي هو له على المديون بأقلّ
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 293 | قدرت الله وجداني فخر