تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 287

مساهمون:

ص٢٨٧
وتظهر الفائدة ( 1 ) فيما لو أسقط المشتري عنه ( 2 ) حقّ الرجوع بسبب البيع ، فيبقى له ( 3 ) الرجوع بسبب الضمان لو قلنا بصحّته ( 4 ) ، كما لو كان له ( 5 ) خياران فأسقط أحدهما . ونظير ضمان غير البائع درك ( 6 ) الغرس ضمانه عهدة المبيع لو ظهر معيبا ، فيطالب المشتري بالأرش ، لأنّه ( 7 ) جزء من الثمن ثابت وقت الضمان . ووجه العدم ( 8 )
شرح
( 1 ) يعني أنّ فائدة القول بأنّ الضمان لأرش البناء والغرس الحادثين من المشتري في الأرض المشتراة عند خروجها مستحقّة للغير هل هو بسبب عقد البيع أو بسبب عقد الضمان مستقلّا تظهر فيما يشير إليه الشارح رحمه اللّه . ( 2 ) كما إذا أسقط المشتري عن البائع حقّ الرجوع عليه الحاصل من عقد البيع بالنسبة إلى الأرش الحاصل في الفرض المذكور . ( 3 ) أي فيبقى للمشتري حقّ الرجوع بالنسبة إلى الأرش المذكور بسبب عقد الضمان . ( 4 ) الضمير في قوله « بصحّته » يرجع إلى الضمان . ( 5 ) أي كما إذا كان للمشتري خياران في البيع مثل خيار المجلس والحيوان ، فإذا أسقط أحدهما بقي الآخر . ( 6 ) بالنصب ، مفعول لقوله « ضمان الغير » . يعني كما أنّ الأقوى في ضمان الغير أرش الأبنية والغرس للمشتري إذا ظهرت الأرض مستحقّة للغير هو الجواز كذلك الأقوى في ضمان الغير للمشتري الأرش الحاصل بظهور المبيع معيبا هو الجواز أيضا ، لأنّ الأرش جزء من الثمن ثابت حين الضمان . ( 7 ) الضمير في قوله « لأنّه » يرجع إلى الأرش . ( 8 ) يعني أنّ وجه عدم صحّة الضمان المذكور في مقابل القول الأقوى - وهو صحّة
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 287 | قدرت الله وجداني فخر