تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 291

مساهمون:

ص٢٩١
بأن تفيده ( 1 ) الشهادة فائدة زائدة على ما يغرمه ( 2 ) لو لم يثبت الأداء ( 3 ) ، فتردّ ( 4 ) . وللتهمة ( 5 ) صور ، منها ( 6 ) أن يكون الضامن معسرا ( 7 ) ولم يعلم المضمون له ( 8 ) بإعساره ، فإنّ له ( 9 ) الفسخ حيث لا يثبت الأداء ،
شرح
( 1 ) هذا بيان لصورة التهمة في الشهادة ، وهي ما إذا أفادت الشهادة فائدة زائدة على ما يؤدّيه الضامن عن المضمون عنه . ( 2 ) فاعله هو الضمير العائد إلى المضمون عنه ، والضمير الملفوظ يرجع إلى « ما » الموصولة . ( 3 ) أي أداء الضامن . يعني لو ترتّبت على شهادة الغريم فائدة مادّيّة - كما سيشير الشارح رحمه اللّه إلى أمثلتها - لم تقبل إذا شهادته . ( 4 ) نائب الفاعل هو الضمير الراجع إلى الشهادة . يعني أنّه لو ترتّبت على شهادة الغريم فائدة لنفسه ردّت . ( 5 ) التهمة والتهمة ، ج تهم وتهمات : اسم من الاتّهام ، ما يتّهم عليه ( المنجد ) . ( 6 ) الضمير في قوله « منها » يرجع إلى صور التهمة . إيضاح : إذا كان الضامن معسرا ولم يعلم المضمون له عند الضمان بإعساره - فلو كان عالما به لم يجز له فسخ الضمان ، وبعد علمه به جاز له فسخ الضمان والرجوع إلى المضمون عنه ، وهو المديون - فإذا شهد المضمون عنه على أنّ الضامن قد أدّى الدين كان متّهما في شهادته باحتمال كون شهادته لأن يدفع بها عن نفسه رجوع المضمون له - وهو الدائن - عليه ، فلا تقبل شهادته . ( 7 ) وغير قادر على أداء الدين . ( 8 ) وهو صاحب الدين . والضمير في قوله « بإعساره » يرجع إلى الضامن . ( 9 ) الضمير في قوله « له » يرجع إلى المضمون له . يعني يجوز للمضمون له أن يفسخ