ويرجع ( 1 ) على المضمون عنه ، فيدفع ( 2 ) بشهادته عود الحقّ إلى ذمّته ( 3 ) .
ومنها ( 4 ) أن يكون الضامن قد تجدّد عليه ( 5 ) الحجر للفلس و ( 6 ) للمضمون عنه عليه ( 7 ) دين ، فإنّه ( 8 ) يوفّر بشهادته مال المفلّس ( 9 ) ،
شرح
الضمان إذا لم يثبت الأداء .
( 1 ) فاعله هو الضمير العائد إلى المضمون له .
( 2 ) فاعله هو الضمير العائد إلى المضمون عنه ، والضمير في قوله « بشهادته » يرجع إلى المضمون عنه .
( 3 ) يعني يدفع المديون رجوع الدائن عليه بعد فسخ الضمان .
( 4 ) الصورة الثانية من صور التهمة هي تجدّد الحجر على الضامن بعروض الإفلاس له بعد كونه متمكّنا عند الضمان .
( 5 ) الضمير في قوله « عليه » يرجع إلى الضامن .
( 6 ) الواو تكون للحاليّة . والمضمون عنه هو المديون .
( 7 ) الضمير في قوله « عليه » يرجع إلى الضامن .
إيضاح : إذا كان الضامن محجورا عليه بسبب إفلاسه وحكم بتقسيم أمواله بين الغرماء والديّان وكان المضمون عنه من جملة الغرماء الذين لهم عليه دين والمفروض أنّ كلّ ما يوجد من أموال المحجور عليه يقسم بين الغرماء بنسبة ما يطالبونه به ، كما مرّ في كتاب الدين ، وكلّما قلّ الشركاء كثر نصيب الباقين منهم كان المضمون عنه الشاهد على أداء الضامن حقّ الدائن المضمون له متّهما بدفع كون صاحب الدين شريكا في تقسيم أموال الضامن ، فلا تقبل شهادته .
( 8 ) الضميران في قوليه « فإنّه » و « بشهادته » يرجعان إلى المضمون عنه . يعني أنّ المضمون عنه يتّهم في شهادته بأنّه يوفّر بها مال المفلّس - وهو الضامن - ليزداد سهمه بالتقسيم .
( 9 ) المراد من « المفلّس » هو الضامن .