لأنّه ( 1 ) ثابت عليه بنفس العقد وإن لم يضمن ( 2 ) ، فيكون ضمانه ( 3 ) تأكيدا .
وهو ( 4 ) ضعيف ، لأنّه لا يلزم من ضمانه ( 5 ) - لكونه بائعا مسلّطا ( 6 ) على الانتفاع ( 7 ) مجّانا ( 8 ) - ضمانه ( 9 ) بعقده مع عدم اجتماع شرائطه ( 10 ) التي من جملتها كونه ( 11 ) ثابتا حال الضمان .
شرح
البائع بنفس العقد وإن لم يتعرّض له باللفظ ، فلو ضمنه البائع لفظا كان ذلك تأكيدا لما هو ثابت في الواقع .
( 1 ) الضمير في قوله « لأنّه » يرجع إلى الضمان ، وفي قوله « عليه » يرجع إلى البائع .
( 2 ) فاعله هو الضمير العائد إلى البائع . أي وإن لم يضمن البائع لفظا .
( 3 ) الضمير في قوله « ضمانه » يرجع إلى البائع . يعني أنّ تلفّظ البائع بضمان ما ذكر تأكيد لما يضمن بسبب عقد البيع .
( 4 ) يعني أنّ القول باختصاص صحّة الضمان في الفرض المذكور بنفس البائع ضعيف .
( 5 ) الضمير في قوله « ضمانه » يرجع إلى البائع .
( 6 ) بصيغة اسم الفاعل . فإنّ البائع يسلّط على الانتفاع بالمبيع مجّانا .
( 7 ) أي انتفاع المشتري .
( 8 ) منصوب على الحاليّة .
( 9 ) بالرفع ، فاعل لقوله « لا يلزم » ، والضمير في قوله « بعقده » يرجع إلى الضمان . يعني أنّ التعهّد الحاصل للبائع من عقد البيع لا يلزم منه الضمان الحاصل من صيغة الضمان .
( 10 ) أي من جملة شرائط صحّة الضمان كون متعلّق الضمان ثابتا حال عقد الضمان والحال أنّه لم تجتمع في الفرض المذكور شرائط الضمان ، لعدم ثبوت أرش البناء والغرس في ذمّة البائع عند عقد الضمان .
( 11 ) الضمير في قوله « كونه » يرجع إلى ما يضمن .