[ عدم اشتراط علم الضامن بالمستحقّ ]
( ولا يشترط علمه ( 1 ) بالمستحقّ ( 2 ) ) للمال المضمون ، وهو ( 3 ) المضمون له بنسبه ( 4 ) أو وصفه ، لأنّ الغرض إيفاؤه ( 5 ) الدين ، وهو ( 6 ) لا يتوقّف على ذلك ( 7 ) .
وكذا لا يشترط معرفة قدر الحقّ المضمون ، ولم يذكره ( 8 ) المصنّف .
ويمكن إرادته من العبارة بجعل المستحقّ ( 9 )
شرح
عدم اشتراط علم الضامن بالمستحقّ
( 1 ) الضمير في قوله « علمه » يرجع إلى الضامن .
( 2 ) بصيغة اسم الفاعل . يعني لا يشترط علم الضامن بكون من يضمن له المال مستحقّا .
( 3 ) الضمير في قوله « وهو » يرجع إلى المستحقّ .
( 4 ) الضميران في قوليه « بنسبه » و « وصفه » يرجعان إلى المستحقّ .
( 5 ) أي إيفاء الضامن للدين ، وهذا من قبيل إضافة المصدر إلى فاعله .
( 6 ) الضمير في قوله « وهو » يرجع إلى الإيفاء .
( 7 ) المشار إليه في قوله « ذلك » هو علم الضامن بالمستحقّ نسبا أو وصفا .
( 8 ) أي لم يذكر المصنّف رحمه اللّه عدم اشتراط علم الضامن بقدر الحقّ المضمون وإن لم يكن شرطا لصحّة الضمان .
( 9 ) يعني أنّ إرادة الحقّ المضمون بجعل لفظ « المستحقّ » مبنيّا للمفعول ممكنة .
أقول : وأنت خبير بأنّ كلام الشارح رحمه اللّه - هذا - وإن كان يدفع به إشكال عدم تعرّض المصنّف رحمه اللّه لعدم اشتراط علم الضامن بقدر الحقّ المضمون ، لكنّه يتولّد منه إشكال آخر ، وهو عدم تعرّضه إذا لعدم اشتراط علم الضامن بالمضمون ، وهذا كرّ إلى ما فرّ منه الشارح رحمه اللّه ، لأنّ قول المصنّف « المستحقّ » إمّا مبنيّ للمعلوم ، فلا دلالة