تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 263

مساهمون:

ص٢٦٣
( إلّا ( 1 ) أن يشترط كونه من مال المولى ) ، فيلزم بحسب ما شرط ، ويكون ( 2 ) حينئذ كالوكيل . ولو شرطه ( 3 ) من كسبه فهو كما لو شرطه من مال المولى ، لأنّه ( 4 ) من جملته . ثمّ إن وفّى الكسب بالحقّ المضمون ، وإلّا ضاع ( 5 ) ما قصر . ولو اعتق العبد قبل إمكان تجدّد شيء ( 6 ) من الكسب ففي بطلان الضمان أو بقاء التعلّق به ( 7 ) وجهان .
شرح
( 1 ) استثناء من قوله « فيثبت في ذمّة العبد » . يعني لو اشترط العبد تعلّق ما يضمنه العبد بمال المولى صحّ ووجب أداؤه منه . ( 2 ) اسم « يكون » هو الضمير العائد إلى العبد . ( 3 ) فاعله هو الضمير العائد إلى العبد ، والضمير الملفوظ يرجع إلى ما يضمنه العبد . يعني لو شرط العبد تعلّق ما يضمنه بمال حاصل من كسبه لزم ووجب أداؤه من مال المولى لا من كسبه ، لما سيأتي . ( 4 ) الضمير في قوله « لأنّه » يرجع إلى كسب العبد . فإنّ كسب العبد أيضا من جملة أموال المولى . ( 5 ) فإذا لم يف المال الحاصل من كسب العبد بما ضمنه العبد ضاع وتلف المال المضمون بمقدار قصر عنه كسبه . ( 6 ) فإذا ضمن العبد مالا وشرط كونه من كسبه واعتق قبل حصول شيء من كسبه ففي بطلان الضمان وعدمه - بمعنى تعلّق المال بذمّته بعد العتق - وجهان . ( 7 ) الضمير في قوله « به » يرجع إلى كسب العبد بعد العتق .
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 263 | قدرت الله وجداني فخر