تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 267

مساهمون:

ص٢٦٧
أو يوجد في دفتر ( 1 ) أو يقرّ به المضمون عنه ( 2 ) أو يحلف عليه المضمون له ( 3 ) بردّ اليمين من المضمون عنه ، لعدم دخول الأوّل ( 4 ) في الضمان ، وعدم ثبوت الثاني ( 5 ) ، وعدم نفوذ الإقرار في الثالث ( 6 ) على الغير ( 7 ) ،
شرح
إيضاح : اعلم أنّ الديون التي تتوجّه إلى ذمّة المضمون عنه بغير البيّنة تكون على أنواع : الأوّل : ما يتجدّد من الدين بعد الضمان . الثاني : ما يوجد في دفتر المضمون عنه . الثالث : ما يقرّ به المضمون عنه . الرابع : ما يثبت بحلف المضمون له بردّه من المضمون عنه إذا تنازعا في قدر الحقّ المضمون . فلا يجب من الديون المذكورة على عهدة الضامن شيء ، والثابت الواجب إنّما هو ما يثبت بشهادة البيّنة الشرعيّة . ( 1 ) أي في دفتر المضمون عنه الذي كتب هو فيه ديونه . ( 2 ) وهو المديون . ( 3 ) كما إذا تنازع المضمون له والمضمون عنه في خصوص دين ، فتحمّل المضمون له المدّعي الحلف المردود من المضمون عنه المنكر وثبت الدين في ذمّة المضمون عنه ، فذلك ممّا لا يجب على عهدة الضامن . ( 4 ) المراد من « الأوّل » هو ما يتجدّد من الدين بعد وقت ضمان الضامن . ( 5 ) المراد من « الثاني » هو ما يوجد في دفتر المضمون عنه ، وهو المديون . ( 6 ) المراد من « الثالث » هو ما يقرّ به المضمون عنه ، وهو المديون . ( 7 ) الجارّ والمجرور يتعلّقان بقوله « نفوذ » الواقع في ضمن قوله « عدم نفوذ الإقرار » ،